responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 579

فهي صحيحة من غير إشكال‌[1]

10- مسألة الأقوى صحة صلاة الجاهل‌[2] بالحكم‌[3] الشرعي‌[4] و هي الحرمة

و إن كان الأحوط[5] البطلان‌[6] خصوصا في الجاهل المقصر[7]

11- مسألة الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها

و لو بالصلاة و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي‌[8] و كذا[9] إذا غصب آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمر بها دارا أو غيرها ثمَّ جهل المالك فإنه لا يجوز التصرف و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي‌

12- مسألة الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها

إلا بإذن الباقين‌

13- مسألة إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا[10]


[1] تقدم الاشكال بل المنع في بعض صوره( خوئي).

[2] اذا كان قاصرا دون المقصر( خونساري).

[3] اذا كان قاصرا و أمّا الجاهل المقصر فحكمه كالعامد الملتفت كما مر( شاهرودي). الاقوائية في المقصر ممنوع( قمّيّ)

[4] حكمه حكم الجاهل بالموضوع و قد تقدم( خوئي).

[5] لا يترك في المقصر( خ). بل الأقوى في المقصر( رفيعي).

[6] لا يترك الاحتياط مع التقصير( ميلاني).

[7] الأقوى في المقصر البطلان( شريعتمداري). بل الأقوى فيه البطلان( گلپايگاني).

[8] على الأحوط( خوئي).

[9] في الرجوع الى الحاكم الشرعى و أمّا الصلاة فتجوز في الدار المذكورة إذا كانت الأرض مباحة و لم تكن مفروشة بالآلات المغصوبة( شاهرودي).

[10] الظاهر هو الفرق بين الخمس و الزكاة فان المال المشترى بما لم يخمس متعلق الخمس به بلا حاجة الى امضاء الحاكم و أمّا المشترى بما لم يزك فالحكم فيه كما في المتن الا ان للمشترى تصحيح البيع باداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة الى مراجعة الحاكم( خوئي). اطلاق الحكم بذلك و انحصار الامر في امضاء الحاكم محل نظر بل الأظهر في الشراء بغير المزكى من المال ان تؤخذ الزكاة من البائع و هو يتبع بها المشترى أو يؤديها المشترى( ميلاني). بل البيع تام في الجميع و على البائع اخراج الخمس أو الزكاة من الثمن و يرجع به الى المشترى( رفيعي) في غير المخمس تامل و اشكال( قمّيّ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست