10-
مسألة الأقوى صحة صلاة الجاهل[2]
بالحكم[3]
الشرعي[4] و هي
الحرمة
و
إن كان الأحوط[5] البطلان[6]
خصوصا في الجاهل المقصر[7]
11-
مسألة الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها
و
لو بالصلاة و يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي[8]
و كذا[9] إذا غصب
آلات و أدوات من الآجر و نحوه و عمر بها دارا أو غيرها ثمَّ جهل المالك فإنه لا
يجوز التصرف و يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي
12-
مسألة الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها
إلا
بإذن الباقين
13-
مسألة إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى
مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا[10]
[9] في الرجوع الى الحاكم الشرعى و أمّا الصلاة فتجوز
في الدار المذكورة إذا كانت الأرض مباحة و لم تكن مفروشة بالآلات المغصوبة(
شاهرودي).
[10] الظاهر هو الفرق بين الخمس و الزكاة فان المال
المشترى بما لم يخمس متعلق الخمس به بلا حاجة الى امضاء الحاكم و أمّا المشترى بما
لم يزك فالحكم فيه كما في المتن الا ان للمشترى تصحيح البيع باداء الزكاة من ماله
الآخر بلا حاجة الى مراجعة الحاكم( خوئي). اطلاق الحكم بذلك و انحصار الامر في
امضاء الحاكم محل نظر بل الأظهر في الشراء بغير المزكى من المال ان تؤخذ الزكاة من
البائع و هو يتبع بها المشترى أو يؤديها المشترى( ميلاني). بل البيع تام في الجميع
و على البائع اخراج الخمس أو الزكاة من الثمن و يرجع به الى المشترى( رفيعي) في
غير المخمس تامل و اشكال( قمّيّ)