العشاء من
آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل و الأقوى أن العامد[1]
في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي يمتد وقته[2]
إلى الفجر و إن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط[3]
أن لا ينوي الأداء و القضاء بل الأولى ذلك في المضطر أيضا و ما بين طلوع الفجر
الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل[4]
مثل الشاخص[5] فإن
أخرها عن ذلك مضى وقته[6] و وجب
عليه الإتيان بالظهر و وقت فضيلة الظهر[7]
من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص[8]
[2] فيه منع نعم ذلك وقت لغير العامد( شاهرودي). فيه
منع و الأحوط ان لا ينوى الأداء أو القضاء( خوئي).
[3] لا يترك و في آخر الوقت يقدم العشاء ثمّ يقضيها بعد
قضاء المغرب احتياطا( گلپايگاني).
لا يترك فيه و في المضطر ايضا(
قمّيّ).
[4] بل الى ان يمضى مقدار زمان يتمكن من ادائها مع
تحصيل شرائطها من الطهارة و الاجتماع و غيرها بحسب العادة و لا يبعد أن يكون هذا
أقل من صيرورة الظل مثل الشاخص( گلپايگاني).
[5] فيه اشكال فالأحوط عدم التأخير عن الاوائل العرفية
للزوال و إذا اخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر( خ). على المشهور لكن يحتمل انه من
الزوال الى ان تمضى ساعة او الى أن يصير الفيء الحادث قدمين( ميلاني).
[6] بل الأحوط ان يصير الظل بمقدار سبعى الشاخص(
قمّيّ).
[7] تحديد وقت فضيلة الظهر الى القدمين و فضيلة العصر
الى أربعة اقدام لا يخلو عن قوة و هو المناسب لاخبار الذراع و الذراعين( رفيعي).
[8] امتداده الى هذا الحدّ مشكل جدا و كذلك في العصر و
لا بأس بالاتيان برجاء الفضيلة و الأحوط في ادراك الفضيلة ان لا يؤخر الابتداء
بالظهر عن مقدار سبعى الشاخص و الابتداء بالعصر عن أربعة اسباعه( قمّيّ).