responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 517

العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل و الأقوى أن العامد[1] في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك أي يمتد وقته‌[2] إلى الفجر و إن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط[3] أن لا ينوي الأداء و القضاء بل الأولى ذلك في المضطر أيضا و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح و وقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل‌[4] مثل الشاخص‌[5] فإن أخرها عن ذلك مضى وقته‌[6] و وجب عليه الإتيان بالظهر و وقت فضيلة الظهر[7] من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص‌[8]


[1] بل الأقوى خلافه( ميلاني).

[2] فيه منع نعم ذلك وقت لغير العامد( شاهرودي). فيه منع و الأحوط ان لا ينوى الأداء أو القضاء( خوئي).

[3] لا يترك و في آخر الوقت يقدم العشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطا( گلپايگاني).

لا يترك فيه و في المضطر ايضا( قمّيّ).

[4] بل الى ان يمضى مقدار زمان يتمكن من ادائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة و الاجتماع و غيرها بحسب العادة و لا يبعد أن يكون هذا أقل من صيرورة الظل مثل الشاخص( گلپايگاني).

[5] فيه اشكال فالأحوط عدم التأخير عن الاوائل العرفية للزوال و إذا اخرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر( خ). على المشهور لكن يحتمل انه من الزوال الى ان تمضى ساعة او الى أن يصير الفي‌ء الحادث قدمين( ميلاني).

[6] بل الأحوط ان يصير الظل بمقدار سبعى الشاخص( قمّيّ).

[7] تحديد وقت فضيلة الظهر الى القدمين و فضيلة العصر الى أربعة اقدام لا يخلو عن قوة و هو المناسب لاخبار الذراع و الذراعين( رفيعي).

[8] امتداده الى هذا الحدّ مشكل جدا و كذلك في العصر و لا بأس بالاتيان برجاء الفضيلة و الأحوط في ادراك الفضيلة ان لا يؤخر الابتداء بالظهر عن مقدار سبعى الشاخص و الابتداء بالعصر عن أربعة اسباعه( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست