responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 516

بين المغرب‌[1] و العشاء صلاة الوصية[2] و هي أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض و في الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة

3- مسألة الظاهر أن صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر

فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر

4- مسألة النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالسا

و لو في حال الاختيار و الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة و هكذا في نافلة العصر و على هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة

فصل 2- في أوقات اليومية و نوافلها

وقت الظهرين ما بين‌[3] الزوال و المغرب‌[4] و يختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله و يختص العصر بآخره كذلك و ما بين المغرب و نصف الليل وقت المغرب و العشاء و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه و العشاء بآخره كذلك هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك‌[5] من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما[6] إلى طلوع الفجر و يختص‌


[1] الأولى و الأحوط أن يؤتى صلاة الغفيلة بقصد ركعتى المغرب على الكيفية الواردة في الغفيلة و كذا يؤتى صلاة الوصية بقصد الركعتين الآخرين من نافلة المغرب بكيفيتها المذكورة في المتن و يقصد امرهما أيضا رجاء و لهذا الأحوط اتيانها قبل ذهاب الشفق الغربى بل لعله المتعين بملاحظة بعض الأخبار( رفيعي).

[2] يأتي بها رجاء( خ).

[3] لا ريب ان للمغرب معنى لغويا و عرفيا و هو سقوط الشمس و الشارع لم يتصرف في معناه غاية الامر اعتبر في صلاة المغرب زوال الحمرة و هو تعبد يعمل على طبقه في مورده و لا دليل على ثبوته في آخر صلاة الظهرين فالاقوى فيهما امتداد وقتهما من الزوال الى الغروب بمعنى سقوط القرص لا المغرب( رفيعي).

[4] الأحوط ان لم يكن اقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص( خوئي). بل ما بين الزوال و غروب الشمس على الأحوط( ميلاني). الأحوط ان لا يؤخرهما عن استتار القرص( قمّيّ).

[5] الأولى حذف هذه الكلمة و الاقتصار على الثلاث( رفيعي).

[6] فيه اشكال و كذا في العامد فلا يترك الاحتياط بالاتيان بعده بقصد ما في الذمّة( خ). فيه-- تأمل و لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما بقصد ما في الذمّة من دون تعيين الأداء و القضاء و في آخره يقدم العشاء ثمّ يقضيها بعد المغرب( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست