بين المغرب[1]
و العشاء صلاة الوصية[2] و هي
أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض و في
الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة
3-
مسألة الظاهر أن صلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر
فلو
نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر
4-
مسألة النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالسا
و
لو في حال الاختيار و الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست
عشرة ركعة و هكذا في نافلة العصر و على هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة
فصل
2- في أوقات اليومية و نوافلها
وقت
الظهرين ما بين[3] الزوال و
المغرب[4] و يختص
الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله و يختص العصر بآخره كذلك و ما بين المغرب و
نصف الليل وقت المغرب و العشاء و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه و العشاء بآخره
كذلك هذا للمختار و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك[5]
من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما[6] إلى طلوع
الفجر و يختص
[1] الأولى و الأحوط أن يؤتى صلاة الغفيلة بقصد ركعتى
المغرب على الكيفية الواردة في الغفيلة و كذا يؤتى صلاة الوصية بقصد الركعتين
الآخرين من نافلة المغرب بكيفيتها المذكورة في المتن و يقصد امرهما أيضا رجاء و
لهذا الأحوط اتيانها قبل ذهاب الشفق الغربى بل لعله المتعين بملاحظة بعض الأخبار(
رفيعي).
[3] لا ريب ان للمغرب معنى لغويا و عرفيا و هو سقوط
الشمس و الشارع لم يتصرف في معناه غاية الامر اعتبر في صلاة المغرب زوال الحمرة و
هو تعبد يعمل على طبقه في مورده و لا دليل على ثبوته في آخر صلاة الظهرين فالاقوى
فيهما امتداد وقتهما من الزوال الى الغروب بمعنى سقوط القرص لا المغرب( رفيعي).
[4] الأحوط ان لم يكن اقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن
سقوط القرص( خوئي). بل ما بين الزوال و غروب الشمس على الأحوط( ميلاني). الأحوط ان
لا يؤخرهما عن استتار القرص( قمّيّ).
[5] الأولى حذف هذه الكلمة و الاقتصار على الثلاث(
رفيعي).
[6] فيه اشكال و كذا في العامد فلا يترك الاحتياط
بالاتيان بعده بقصد ما في الذمّة( خ). فيه-- تأمل و لا يترك الاحتياط بالاتيان
بهما بقصد ما في الذمّة من دون تعيين الأداء و القضاء و في آخره يقدم العشاء ثمّ
يقضيها بعد المغرب( خونساري).