و
مع تركه عمدا تجب الكفارة و الأحوط[2] قضاؤه[3]
يوم السبت و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه و أما الكفارة
فلا تجب إلا مع التعمد
11-
مسألة إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم
أو
بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا
قصد الأمر الواقعي[4] و كان
الاشتباه في التطبيق و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع
خوف الإعواز[5] أو يوم
السبت و أما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا
لغسل آخر ففي الصحة إشكال[6] إلا إذا
قصد الأمر[7] الفعلي
الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق
12-
مسألة غسل الجمعة لا ينقض[8] بشيء
من الحدث الأصغر و الأكبر
إذا
المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل
13-
مسألة الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
بل
لا يبعد[9] إجزاؤه[10]
عن غسل الجنابة[11] بل عن
غسل الحيض
[1] أداء النذر لا عنوان غسل الجمعة كما مرّ نظيره( خ).
[2] هذا لو لم يكن كيفية النذر معلوما لدى الناذر و
أمّا إذا تذكر انه نوى في مقام النذر المعنى العام فالاقوى الإتيان به و ان تذكر
ان المتعلق الغسل يوم الجمعة فلا مساغ للاحتياط الا على مبنى غير جدير بالقبول في الأصول(
نجفي).
[3] لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا سواء تعلق النذر بغسل
الجمعة بعنوانه السعي الشامل على المقدم منه يوم الخميس و المؤخر منه يوم السبت
قضاء او تعلق بغسلها في خصوص يومها فانه على الأول يوم السبت داخل في العنوان و في
الثاني يوم السبت اجنبى عن متعلق النذر و من هنا يعلم ان وجوب الكفّارة انما هو
على الفرض الثاني على تقدير الحنث دون الفرض الأول( خونساري).