responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 458

10- مسألة إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه‌[1]

و مع تركه عمدا تجب الكفارة و الأحوط[2] قضاؤه‌[3] يوم السبت و كذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه و أما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد

11- مسألة إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم‌

أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي‌[4] و كان الاشتباه في التطبيق و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز[5] أو يوم السبت و أما لو قصد غسلا آخرا غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة إشكال‌[6] إلا إذا قصد الأمر[7] الفعلي الواقعي و كان الاشتباه في التطبيق‌

12- مسألة غسل الجمعة لا ينقض‌[8] بشي‌ء من الحدث الأصغر و الأكبر

إذا المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل‌

13- مسألة الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض‌

بل لا يبعد[9] إجزاؤه‌[10] عن غسل الجنابة[11] بل عن غسل الحيض‌


[1] أداء النذر لا عنوان غسل الجمعة كما مرّ نظيره( خ).

[2] هذا لو لم يكن كيفية النذر معلوما لدى الناذر و أمّا إذا تذكر انه نوى في مقام النذر المعنى العام فالاقوى الإتيان به و ان تذكر ان المتعلق الغسل يوم الجمعة فلا مساغ للاحتياط الا على مبنى غير جدير بالقبول في الأصول( نجفي).

[3] لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا سواء تعلق النذر بغسل الجمعة بعنوانه السعي الشامل على المقدم منه يوم الخميس و المؤخر منه يوم السبت قضاء او تعلق بغسلها في خصوص يومها فانه على الأول يوم السبت داخل في العنوان و في الثاني يوم السبت اجنبى عن متعلق النذر و من هنا يعلم ان وجوب الكفّارة انما هو على الفرض الثاني على تقدير الحنث دون الفرض الأول( خونساري).

[4] لا إشكال في الصحة حينئذ( قمّيّ).

[5] مشكل( گلپايگاني).

[6] بل منع الا في الصورة المذكورة( خ)

[7] الأقوى البطلان مطلقا( گلپايگاني).

[8] محل تأمل و لكن لا يستحب اعادته( خ).

[9] بعيد سيما إذا كان غافلا عنهما او ناسيا لهما( شاهرودي). لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).

[10] مشكل كما مر( گلپايگاني). فى اجزائه عنهما تأمل و ما تمسك به في المقام من الخبر غير معتد به( نجفي).

[11] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست