3- مسألة
يستحب أن يقول حين الاغتسال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
و
أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين و اجعلني
من المتطهرين
4-
مسألة لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة.
و
الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من يصلي الجمعة و من يصلي الظهر بل الأقوى
استحبابه للصبي المميز نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل
الأحوط مطلقا و بالنسبة إلى الرجال آكد بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء
5-
مسألة يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
بل
في بعضها الأمر باستغفار التارك
و
عن أمير المؤمنين ع أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: و الله لأنت أعجز من تارك الغسل
يوم الجمعة فإنه لا تزال في طهر إلى الجمعة الأخرى
6-
مسألة إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء
بل
لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز
تقديمه[1] أيضا[2]
يوم الخميس و إن كان الأولى[3] عدم قصد
الخصوصية و الورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية
7-
مسألة إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة
فتبين
في الأثناء وجوده و تمكنه منه يومها بطل غسله و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان و
العدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا[4]
للأمرين
8-
مسألة الأولى إتيانه قريبا من الزوال
و
إن كان يجزي من طلوع الفجر إليه كما مر
9-
مسألة ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل
فإتيانه
في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده و كذا في التقديم فعصر يوم
الخميس أولى من صبحه و هكذا و لا يخلو عن وجه و إن لم يكن واضحا و أما أفضليته ما
بعد الزوال من يوم الجمعة من السبت فلا إشكال فيه و إن قلنا بكونه قضاء[5]
كما هو الأقوى