responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 266

24- مسألة لا يلزم‌[1] تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف‌

كما أنه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع‌

25- مسألة الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث‌[2]

لا مبيح‌

26- مسألة الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه‌[3]

كما يستفاد مما تقدم. أحدها أن الأولى‌[4] بدل الغسل و الثانية بدل عن المسح.

الثاني أن في الثانية يتعين المسح و في الأولى يجوز الغسل‌[5] أيضا[6] على الأقوى‌[7].

الثالث أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف و في الأولى يجوز المسح بأي شي‌ء[8] كان و بأي ماء و لو بالماء الخارجي. الرابع أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط و الفرج و في الثانية يكفي المسمى‌[9]. الخامس‌


[1] اذا كانت الزيادة ممّا تعدّد من الجبيرة عرفا و ان كانت زائدة و مع هذا الأحوط التخفيف( نجفي).

[2] و ان لم يكن كغيره في كماله( ميلاني).

[3] مر الإشكال في بعضها( خ).

[4] عد هذا من فروق البدلين كما ترى( نجفي).

[5] تقدم تعين المسح( قمّيّ). تقدم ان الظاهر تعين المسح( ميلاني).

[6] تقدم عدم جوازه( خوئي). و قد تقدّم لزوم الحدّ الاقل للغسل( شريعتمداري). قد عرفت ان التحقيق تعيين المسح في الأولى ايضا( رفيعي).

[7] قد مرّ لزوم الاحتياط فيه( گلپايگاني). بل الأحوط ايضا( نجفي). قد تقدم الكلام فيه( شاهرودي). بل الأحوط تعيّن المسح عليها( خونساري).

[8] في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو اشكال( خونساري). اطلاق العبارة بحيث يشمل المسح بغير اليد محل نظر و اشكال( نجفي).

[9] مع رعاية الاستيعاب طولا في مسح الرجلين( ميلاني). كفاية المسمى في الرأس و الرجلين من حيث العرض موجه و أمّا من حيث الطول في الرجلين فلا بل يجب المسح الى الكعبين( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست