26-
مسألة الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه[3]
كما
يستفاد مما تقدم. أحدها أن الأولى[4] بدل
الغسل و الثانية بدل عن المسح.
الثاني
أن في الثانية يتعين المسح و في الأولى يجوز الغسل[5]
أيضا[6] على
الأقوى[7].
الثالث
أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف و في الأولى
يجوز المسح بأي شيء[8] كان و
بأي ماء و لو بالماء الخارجي. الرابع أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما
بين الخيوط و الفرج و في الثانية يكفي المسمى[9].
الخامس
[1] اذا كانت الزيادة ممّا تعدّد من الجبيرة عرفا و ان
كانت زائدة و مع هذا الأحوط التخفيف( نجفي).
[5] تقدم تعين المسح( قمّيّ). تقدم ان الظاهر تعين
المسح( ميلاني).
[6] تقدم عدم جوازه( خوئي). و قد تقدّم لزوم الحدّ
الاقل للغسل( شريعتمداري). قد عرفت ان التحقيق تعيين المسح في الأولى ايضا(
رفيعي).
[7] قد مرّ لزوم الاحتياط فيه( گلپايگاني). بل الأحوط ايضا(
نجفي). قد تقدم الكلام فيه( شاهرودي). بل الأحوط تعيّن المسح عليها( خونساري).
[8] في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو اشكال( خونساري).
اطلاق العبارة بحيث يشمل المسح بغير اليد محل نظر و اشكال( نجفي).
[9] مع رعاية الاستيعاب طولا في مسح الرجلين( ميلاني).
كفاية المسمى في الرأس و الرجلين من حيث العرض موجه و أمّا من حيث الطول في
الرجلين فلا بل يجب المسح الى الكعبين( نجفي).