دام كذلك
يجري عليه حكم الجبيرة[1] و إن لم
يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه[2]
خرقة و يمسح عليه[3]
21-
مسألة قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله
بأن
يجري الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء و أخرجها و
مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي[4]
و في كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار و إذا أجرى
الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة
فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة
[10] لا يترك( نجفي- رفيعي). هذا الاحتياط لا يترك(
شريعتمداري). إذا كانت هى في غير مواضعه و الا فيكفى الوضوء مع اجراء حكم الجبيرة
من وضع الخرقة و المسح عليها( ميلاني)