responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 265

دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة[1] و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه‌[2] خرقة و يمسح عليه‌[3]

21- مسألة قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله‌

بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر و لو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي‌[4] و في كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار و إذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل و لا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة

22- مسألة إذا كان على الجبيرة دسومة[5]

لا يضر بالمسح عليها[6] إن كانت طاهرة

23- مسألة إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره‌

لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم نعم لو كان عين النجاسة لاصقه به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة[7] و الأحوط[8] ضم‌[9] التيمم‌[10]


[1] بل ينتقل الامر الى التيمم سواء في ذلك الاستحالة و عدمها( خوئي). لا يترك الاحتياط بضم التيمم في الصورتين( قمّيّ).

[2] على نحو تعدّ جزءا منها إن أمكن و الّا فالأحوط ضمّ التيمم( گلپايگاني).

[3] و الأحوط ضم التيمم ايضا( شاهرودي). و لا يترك الاحتياط بضم التيمم( ميلاني).

[4] فيه اشكال و قد تقدم نظيره( خوئي).

[5] طفيفة جدا و كانت من توابعها اللازمة( ميلاني). دقيقة بحيث لا يعد حاجبا عن وصول الرطوبة ببدل البشرة( نجفي).

[6] اذ الدسومة من قبيل العرض و ليس بحاجب و لا يمنع عن تأثّر المحل بالرطوبة و الا فلا بدّ من ازالته( شريعتمداري).

[7] بنحو مر في الصاق شي‌ء على المحل( خ) مشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم( قمّيّ).

بل ينتقل الامر الى التيمم( خوئي).

[8] لا يترك( خونساري- گلپايگاني).

[9] لا يترك( شاهرودي).

[10] لا يترك( نجفي- رفيعي). هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري). إذا كانت هى في غير مواضعه و الا فيكفى الوضوء مع اجراء حكم الجبيرة من وضع الخرقة و المسح عليها( ميلاني)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست