في الماء[1]
أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان[2]
لا بطلان بل و كذا مع الجهل بالحكم[3]
أيضا[4] إذا كان
قاصرا بل و مقصرا أيضا[5] إذا حصل
منه قصد القربة[6] و إن كان
الأحوط[7] مع الجهل
بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة[8]
5-
مسألة إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
و
يجب تحصيل[9] المباح
للباقي و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في
يده و يصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول[10]
لأن هذه
[1] بل في خصوص الماء و الا فيما عداه فقد عرفت عدم
استقامة اطلاق الحكم نعم هو آثم مطلقا( ميلاني).
[2] اريد بالجهل ما لا يقارن الشك و من النسيان ما لا
تكون من الغاصب نفسه( ميلاني).
[3] اذا لم يكن عن تقصير و الأقوى في المقصّر البطلان(
شريعتمداري).
[5] الحكم بالصحة في حقه لا يخلو عن نظر( نجفي). فيه
اشكال قوى( قمّيّ). فيه اشكال( گلپايگاني- رفيعي).
[6] ليت شعرى هل يجدى قصد القربة بعد كون العمل الصادر
منه مبغوضا( نجفي).
[7] لا يترك هذا الاحتياط في المقصر( شاهرودي). لا
يترك( نجفي).
[8] الأقوى وجوبها على المقصر مع جهله بالحكم في الماء
المغصوب خاصّة( ميلاني).
[9] بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة و عدم امتزاج
المباح بالمغصوب و غيرهما من المحاذير( نجفي).
[10] لو كانت الرطوبة الباقية في اليد ممّا يعد من قبيل
لون الجسم بخلاف ما لو كان الباقي اجزاء مائية كالقطرات العالقة فالاقوى الثاني و
لو لم يصدق عليه المال عرفا( شاهرودي). بل الثاني لا يخلو عن وجه( گلپايگاني). لكن
لا لما علله لبقائه على ملكيته و الاختصاص به خصوصا إذا لم يكن مضمونا على المتلف
لاجل عدم ماليته بل لكونه مقتضى القواعد و عدم الإجماع فيه( خ).