responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 223

في الماء[1] أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان‌[2] لا بطلان بل و كذا مع الجهل بالحكم‌[3] أيضا[4] إذا كان قاصرا بل و مقصرا أيضا[5] إذا حصل منه قصد القربة[6] و إن كان الأحوط[7] مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة[8]

5- مسألة إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه‌

و يجب تحصيل‌[9] المباح للباقي و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده و يصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول‌[10] لأن هذه‌


[1] بل في خصوص الماء و الا فيما عداه فقد عرفت عدم استقامة اطلاق الحكم نعم هو آثم مطلقا( ميلاني).

[2] اريد بالجهل ما لا يقارن الشك و من النسيان ما لا تكون من الغاصب نفسه( ميلاني).

[3] اذا لم يكن عن تقصير و الأقوى في المقصّر البطلان( شريعتمداري).

[4] محل اشكال جدا( خونساري).

[5] الحكم بالصحة في حقه لا يخلو عن نظر( نجفي). فيه اشكال قوى( قمّيّ). فيه اشكال( گلپايگاني- رفيعي).

[6] ليت شعرى هل يجدى قصد القربة بعد كون العمل الصادر منه مبغوضا( نجفي).

[7] لا يترك هذا الاحتياط في المقصر( شاهرودي). لا يترك( نجفي).

[8] الأقوى وجوبها على المقصر مع جهله بالحكم في الماء المغصوب خاصّة( ميلاني).

[9] بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة و عدم امتزاج المباح بالمغصوب و غيرهما من المحاذير( نجفي).

[10] لو كانت الرطوبة الباقية في اليد ممّا يعد من قبيل لون الجسم بخلاف ما لو كان الباقي اجزاء مائية كالقطرات العالقة فالاقوى الثاني و لو لم يصدق عليه المال عرفا( شاهرودي). بل الثاني لا يخلو عن وجه( گلپايگاني). لكن لا لما علله لبقائه على ملكيته و الاختصاص به خصوصا إذا لم يكن مضمونا على المتلف لاجل عدم ماليته بل لكونه مقتضى القواعد و عدم الإجماع فيه( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست