responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 222

غصبا[1]- من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمه‌[2]- إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا نعم لو صب الماء[3] المباح من الظرف الغصبي‌[4] في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه و إن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما و لا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح و قد لا يكون التفريغ‌[5] أيضا حراما كما لو كان الماء مملوكا له و كان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار

4- مسألة لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل أو النسيان‌[6]

و أما في الغصب فالبطلان مختص بصورة[7] العلم و العمد سواء كان‌


[1] اطلاقه فيما عدا غصبية الماء ليس بمستقيم و كذا ما ذكر من عدم الفرق و من التعليل المذكور بعده و حيث ان ما حكم به يوافق الاحتياط أو يلازمه فينبغي الجرى عليه عملا( ميلاني).

[2] مع عدم الانحصار مشكل و لا بدّ من أن تكون حرمة الغصب منجّزة( خونساري).

[3] لو كان انصباب الماء على الأعضاء متحدا مع الصب على المغصوب فلا ريب في البطلان و التيمم في صورة الانحصار و الوضوء في صورة العدم و ان لم يكن كذلك بك كان الصب على الأعضاء غير متحد مع الانصباب في المحل المغصوب ففى الحكم بالبطلان نظر الا ان يعد الصب في نظر العرف تصرفا في مال الغير لظهور التلازم و نحوه( نجفي).

[4] و كذا لو اعترف بغرفة ملي‌ء بحيث تكفى للوضوء( نجفي).

[5] على تفصيل في استحقاق العقاب و عدمه( خوئي).

[6] في نسيان الغاصب اشكال( گلپايگاني). بشرط كون الناسى غير الغاصب و اما فيه فالاقوى البطلان( نجفي) ان كان الغاصب هو الناسى ففيه اشكال( قمّيّ).

[7] لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتى العلم و الجهل في موارد الشبهات الحكمية و الموضوعية-- و اما موارد النسيان فان كان الفعل فيها مبغوضا كما في نسيان الغاصب و نحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضا و الا فيحكم بصحته و يجرى هذا التفصيل في المسألة الآتية ايضا( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست