responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 66

و يبقى الاستحباب لشمول اللفظ و إن قال رحمه الله في القواعد إن الأفضل عندنا أن تلي العيد بلا فصل فإن ما ذكرناه هو مقتضى الجمع في الأخبار و يظهر من زاد المعاد إن تركها أجود و لكن الأظهر ما ذكرناه.

المقام الرابع في الصوم المحرم‌

و أفراده كثيرة منها صوم عيدي الفطر و الأضحى. (و منها) صوم أيام التشريق لمن كان بمنى أو في مكة و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة و لا بأس بصيامها لمن كان في غيرهما. (و منها) صوم اليوم الذي يشك في انه من شهر رمضان بنية انه منه. (و منها) صوم الوصال بأن يصوم إلى السحر أو يومين و الليلة التي بينهما. (و منها) صوم الصمت بأن يصوم صامتاً إلى الليل متقرباً بصمته كذلك. (و منها) صوم الدهر مع إدخال العيد و صوم المتضرر بصومه كالمريض و الحامل و المرضعة و المسافر الذي يتعين عليه الإفطار و الزوج الواجب عليه الجماع في النهار بعد أربعة اشهر و صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام أو ترك الواجب و صوم العبد و الزوجة و الولد مع نهي المالك و الزوج و الأب و غير ذلك مما يعرض له التحريم.

الخاتمة في أمور

(الأول) يستحب وداع شهر رمضان في وقتين‌

(الأول) في آخر جمعة منه و يجزيه أن يقول اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما و لا تجعلني محروماً.

(و الثاني) في آخر ليلة منه فإن خاف أن ينقص الشهر جعله في ليلتين.

(الثاني) من تمام الصوم إعطاء زكاة الفطر

فعن الصادق عليه السلام إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما ان الصلاة على النبي من تمام الصلاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي إن الله قد بدأ بها قبل الصلاة فقال قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى و في خبر آخر من ختم صيامه بعمل صالح تقبل الله منه صيامه و إن العمل الصالح إخراج الفطرة.

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست