responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 65

المبحث الثاني قد أشرنا إلى إن من الصوم المندوب ما لا يختص بوقت معين و لا بسبب خاص‌

و هو جميع الأيام إلا ما استثنى و أما ما يختص بأوقات معينة يتأكد فيها الاستحباب و يتضاعف الرجحان فضروبه كثيرة (منها) صوم ثلاثة أيام من الشهر و هي من افضل أفراد الصيام إن لم تكن أفضلها و عليها كان عمله صلّى الله عليه و آله و سلّم حتى قبض و هي أول خميس من الشهر و آخر خميس منه و أول أربعاء من العشرة الثانية و المواظبة عليها يعدل صوم الدهر و تختص باستحباب قضائها لمن فاتته بمرض دون باقي أفراده فلا يقضى شي‌ء منها و لو قضاها في مثلها نال فضيلتهما و لو عجز عنها لكبر أو عطش استحب أن يتصدق عن كل يوم بمدّ من طعام أو بدراهم. (و منها) صوم أيام الليالي البيض و صوم ثلاثة من الشهر وصوم ثلاثة أيام للحاجة سيما في المدينة المنورة و لو للمسافر و منها صوم رجب كله أو بعضه و صوم شعبان كذلك و صلة صومه بصوم شهر رمضان. (و منها) الصوم عند الشدة و النازلة و عند ضيق اليد لما روي من ان بعضهم شكا إلى الكاظم عليه السلام ضيق يده فقال له صم و تصدق. (و منها) صوم يوم و يوم لا. (و منها) صوم يوم الغدير و هو عيد الله الأكبر فانه صومه يعدل صوم ستين سنة و في رواية صوم الدنيا و يوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب و يوم المولد الشريف و هو السابع عشر من شهر ربيع الأول و يوم الدحو و هو بسط الأرض و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة. وصوم يوم المباهلة الرابع و العشرون من ذي الحجة و غير ذلك مما هو مذكور في المصباح و الإقبال و غيرهما.

المقام الثالث في الصوم المكروه‌

أي قليل الثواب و هو صوم يوم عاشور تامّاً منويّاً وصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء و لمن شك في هلال ذي الحجة وصوم الضيف بدون إذن من مضيفه و كذا العكس لقوله صلّى الله عليه و آله و سلّم لا ينبغي لمن عنده ضيف أن يصوم إلا بإذنه بناء على عود الضمير إلى الموصول لا إلى الضيف كما هو الظاهر. (و منها) صوم الولد بدون إذن والده بل الاحوط تركه مع نهيه بل يحرم إذا كان إيذاءً له و يجري الحكم في ابن الأب بالنسبة إلى الجد و كذا يحرم مع كونه إيذاء للأم. (و منها) صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر و بعد عيد الأضحى و أما ما في قواعد الشهيد من إنه روي عن النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم انه من صام رمضان و اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر فينبغي تأخيرها عن الثلاثة

نام کتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست