responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 78

جاء في كتاب التعليق على قانون الأحوال الشخصية أنّ: «عصمة الزواج في يد الرجل وهو المرخّص له بتوقيع الطلاق بالقيود والشروط التي عرضناها فيما سبق، أمّا الزوجة فلا تملك بمقتضى عقد الزواج توقيع الطلاق مباشرة، ومع ذلك يمكن لها أن تملكه من الزوج ...، وفي جميع الأحوال يعتبر النقل تمليكاً، بمعنى أنّ الزوجة تصبح بالتوكيل أو التفويض مالكة لحقّ توقيع الطلاق، ولا يحق للزوج أن يتراجع أو يسلبها هذا الحق إلّا برضاها ويكون التمليك صحيحاً وملزماً للزوج في الفترة المحددة له إذا كان مؤقتاً، كما يلزمه طيلة الحياة الزوجية إذا كان بصيغة تفيد تأبيد التمليك‌»[1].

وذكر في كتاب الوجيز في الأحوال الشخصية في المبحث الرابع منه أنّ القاعدة تقول: إنّ كلّ شخص يملك لصرفاً من التصرفات، له أن يتولاه بنفسه وله أن يقيم غيره مكان ليفعله، ولاشك في أنّ الزوج يملك طلاق زوجته متى كان أهلًا لإيقاع الطلاق، فحينئذ له أن يوقعه بنفسه وله أن ينيب غيره ليوقعه، وهذا الغير أمّا أن يكون هو أو الزوجة نفسها أو غير الزوجة؛ فإن كانت الزوجة سميت هذه الإنابة تفويضاً، وإن كان غير الزوجة سميت الإنابة توكيلًا[2].

وأمّا إذا اشترط في ذلك صحّ الشرط، وللمرأة أن تشترط عند النكاح أن يكون أمرها بيدها، فإن شرطت ذلك وقبل الزوج صحّ الشرط، وكان لها تطليق نفسها متى شاءت، كما أنّ لها أن تسأل زوجها بعد العقد أن يفوّض أمرها لها؛ فإن فعل وطلّقت نفسها صحّ الطلاق‌[3].


[1] أحمد، الخمايشي، التعليق على قانون الأحوال الشخصية 348: 1

[2] راجع: حسن، السمني، الوجيز في الأحوال الشخصية: 369

[3] راجع: محمد، شفقة، شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين والنصارى واليهود 381: 2.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست