responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 18

المبحث الخامس: تعريف النكاح‌

وفيه مطلبان‌

المطلب الأول: النكاح لغة

عرف أهل اللغة النكاح باشتقاقاتهِ «نَكَحَ يَنكِحُ نَكْحاً: وهو البَضْع. ويُجرَى نَكَحَ أيضاً مُجْرَى التزويح‌[1].

وامرأةٌ ناكِحٌ: أي ذاتُ زَوح‌[2].

كانَ الرجلُ يأتي الحَيَّ خاطباً فيقوم في ناديهم فيقول: خِطبٌ، أيْ جئتُ خاطباً، فيقال له: نِكحٌ، أي أنْكَحْناك‌»[3].

ويطلق على الوطء، وعلى العقد دون الوطء، ويتعدّى بالهمزة إلى آخر؛ فيقال: أَنْكَحْتُ الرجل المرأة، يقال: مأخوذ من نَكَحَهُ الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تَنَاكَحَتِ الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أو من نَكَحَ المطر الأرض إذا اختلط بثراها[4].

وعلى هذا فيكون النِّكَاحُ مجازاً في العقد والوطء جميعاً، لأنّه مأخوذ من غيره فلا يستقيم القول بأنّه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما، ويؤيده أنّه لا يفهم العقد إلّا بقرينة، نحو نَكَحَ في بني فلان، ولا يفهم الوطء إلّا بقرينة، نحو نَكَحَ زوجته، وذلك من علامات المجاز، وإن قيل: غير مأخوذ من شي‌ء فيترجّح الاشتراك؛ لأنّه لا يفهم واحد من قسميه إلّا بقرينة[5].

المطلب الثاني: النكاح اصطلاحا

وفيه جهتان‌

الجهة الأولى: في الفقه‌

اصطلح فقهاء الامامية على النكاح «النكاح حقيقة شرعية في العقد، وهو عقد لفظي مملّك للوطء ابتداء؛ لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ‌[6]- الآية- ومجاز شرعي‌»[7] كما بين في المعنى اللغوي، أو «تسليط على‌


[1])( خليل، الفراهيدي، العين 178: 1.

[2])( المصدر السابق

[3])( المصدر السابق

[4])( راجع: أحمد، الفيومي، المصباح المنير 321: 1.

[5])( راجع: أحمد، الفيومي، المصباح المنير 321: 1.

[6])( الأحزاب: 49

[7](( محمد، الحلي« فخر المحققين»، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد 2: 3.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست