ويتبين من اصطلاح الأخير للتمليك جعل الطلاق بيد شخص آخر غير الزوج.
الجهة الثانية: التمليك في القانون العراقي
التمليك: «عبارة عن جعل إنشاء الطلاق حقّاً للغير، راجحاً في الثلاث- الطلاق- لا نصّاً فى الثلاث ولا حكماً، فيخصّ بأقلّ من الثلاث»[1].
ويستفاد من هذا التعريف نقل الطلاق من الزوج الى الزوجة، وكون ان الطلاق الذي تأتي به ثلاث طلاقات على نحو الرجحان، وأما اختصاصه بأقل من الثلاث فواضح.
[1] صالح، الحلو، موقع أوراق وأشجار الألكتوني.