responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 12

يخفى لما ذكرناه مراراً من استحالة الطلب بدون معرفة الفائدة والعلوم المذكورة قد تطلب لأجل اتصاف الطالب بها لشرفها أو كمال النفس بها أو لتعليم الغير بها.

الخامسة: إنه لابد من إثبات أن غاية العلم لا تحصل من غيره ولا يكفي إثبات حصولها به فقط إذ الحاجة إلى الشي‌ء في أمر إنما تثبت ذلك لو انحصر حصول ذلك الأمر به وفيها مالا يخفى فإن المطلوب ترتب الغاية عليه حتى لا يكون الطلب عبثاً ولذا الذي عد من مقدمات الشروع هو بيان الغاية لا وجه الحاجة ومن عد وجه الحاجة منهم فمراده به بيان الغاية.

السادسة: إن توهم الفائدة تكفي في الشروع في الشي‌ء ولا يكون طلبه عبثاً فإن العقلاء بآمالهم وأمانيهم لفوائد يقومون بالأعمال وطالما رأينا كثيراً من أهل الرياضيات يفعلونها لاحتمال حصول الفائدة بها غاية الأمر يجب أن يكون احتمالًا عقلانياً بل بعض الفوائد المهمة جداً احتمال حصولها من عمل كافٍ في الشروع به وبهذا ظهر لك فساد ما اشتهر من لزوم ترتب الفائدة على الشي‌ء في الخارج مع أن بعض العلوم كعلوم العربية لا تترتب عليها فوائدها في الخارج إلا بضم بعض المقدمات إليها كحسن التطبيق ونحوه فإن مجرد الظن والاحتمال العقلائي لترتبها كافٍ في تشويق النفس إليها.

السابعة: إنه لا بد من إثبات اختصاص الفائدة والغرض بهذا العلم وإلا لزم الترجيح بلا مرجح فإنه كما لا يمكن التوجه ما لم يشعر بالفائدة كذلك لا يمكن التوجه ما لم يعتقد باختصاصه بتلك الفائدة وإلا لزم الترجيح بلا مرجح فكان الواجب أن يعد من مقدمات الشروع اختصاص الفائدة بالعلم.- وجوابها- إن الترجيح لا يتوقف على العلم بالاختصاص بل بمجرد سهولة المنال أو جري العادة على ذلك أو عدم الاطلاع مع حصولها لغيره إلى غير ذلك.

الثامنة: إن الدليل المذكور إنما يثبت أن الشروع والطلب لا بد وأن تكون له فائدة ولا يثبت أن لنفس العلم لا بد وأن تكون فائدة كما يقال أن بعض من يدرس العلم يدرسه ليكون مصداقاً لكونه مشتغلًا به ليعطي بعض الموقوفات لا لأجل فائدة العلم.- وجوابها- إن الدليل يثبت أن المعتبر حصول الفائدة في المطلوب والمشروع فيه فان الطلب للشي‌ء يقتضي كون متعلقه ذو فائدة وإلا لما كان وجه لإرادته وطلبه وأما لو كان نفس الشروع والطلب فيه الفائدة لكن هما المطلوبان ولوجب تعلق الطلب بهما.

التاسعة: إنه لا وجه لعد الطلب عبثاً لو لم يعلم بالفائدة المرتبة على العلم لجواز أن يترتب عليه فائدة أخرى بعد الشروع فيه تكون أكمل منها وأحسن فلا يكون سعيه عبثاً.- وجوابها- نعم ولكن مقصود المستدل أن الطلب لا يصدر من الطالب العاقل عند عدم الشعور بالفائدة لأنه يراه عبثاً ولغواً فترتب الفائدة عليه بعد الشروع فيه لا يصحح صدور الطلب منه لعدم شعوره بالفائدة.

العاشرة: إن أراد المستدل بأن الشارع لا بد وأن يعلم بأن للعلم فائدة ما وإن لم يعنيها ما هي فهو أجنبي عن المقام المقصود إذ المقصود إثبات توقف الشروع على معرفة غاية العلم وإن أراد بأن الشارع لا بد وأن يعرف الفائدة بخصوصها فالدليل لا يثبت ذلك لأن الطلب العبث يزول بمعرفة أن له فائدة ما وإن لم تشخص بنحو ما ذكر في تعريف العلم.- وجوابها- إن الشعور بأن له فائدة ما لا يخرج الطلب عن كونه طلباً عبثاً فإن العاقل يرى نفسه عابثاً لو لم يشخص الفائدة.

نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست