responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 289

على رفع الخصومة خاصة لأن امتناع كل منهما بحق، إلَّا ان ظاهر حكم الاصحاب بوجوب التسليم على كل منهما و اجبارهما معاً عليه يقتضي تحريم الامتناع و لزوم المبادرة إلى التقابض فالواجب ذلك ليس إلَّا فلو امتنعا او احدهما عنه اجيراً عليه فموضع الخلاف هو ما إذا كانا باذلين للعوضين، و لمن التشاج وقع في التقديم و التأخير اقتراحاً او لخوف انه بدأ احدهما به لم يدفع إليه صاحبه أما لو علم انه لا يبذل، فلا ريب في جواز الامتناع عن تقبيضه و أخذ ما في يده مقاصه و كما يجب التسليم مع الطلب يجب مع الدفع و لو للحاكم فإن امتنع من التسليم يرى الدافع من الضمان و أجبر الآخر على الدفع و لو قبض الممتنع ما ملكه بيد صاحبه بدون رضاه فقد صرّح في ط انه لم يصحّ القبض و له الرجوع في المقبوض إذ صحة القبض أما بأذن الآخر و ان لم يقبض او بقبض ما عند صاحبه فله المطالبة بل اجباره على تسليم ما أخذه لأن له حق الحبس و التوثق إلى ان يستوفي العوض، و في تذكرة الفقهاء عدم نفوذ نصرفه فيه لو تصرف به بما يتوقف على قبضه كالبيع و الاستبدال و عليه فحاله حال الغاصب.

نعم، لا يحجر الحاكم على اموال الممتنع و ان قبض من الآخر لعدم الدليل لكن هذا الحكم لا يجزي فيما لو كان الثمن مؤجلًا، فإنه لا يجوز الحبس للمثمن حتى لو اعتقد البائع ان المشتري لا يؤديه بحلول اجله لأنه التزام بتسليمه من دون تعليق على تسليم النسبة أصلًا فحق الحبس انما هو للمحبّس لا لمجرد ان له على الثاني حق، غير ان الوالد" رحمه اللّه" قال: وجهان من خروج جواز الحبس عن القاعدة فيقتصر فيه على اليقين و من إلغاء الفارق بينه و بين الحال مع اتحاد العلة و هي تحصيل ماله به انتهى. فكأنه يرى و يميل إلى الأخير هذا لو لم يشترط، و أما لو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز و لا فرق في الثمن بين الكلي و المعيّن، كما لو اشترى المشتري تأخير الثمن ايضاً جاز للعموم فيهما و في جنسهما بل لو شرط التأخير إلى وقت معلوم في هذا العقد او عقد آخر او شرط كل منهما التأخير للمعيّن في أي عقد كان أو الكلي في الذمة في عقد آخر لا في هذا العقد ليكون من بيع الكالي بالكالي، و كذا يصحّ لو اشترط البائع سكنى الدار و ركوب الدابة مدة معينة و كان ايضاً جائزاً لكن في وجوب التسليم او بقاء المبيع عنده إلى انقضاء الشرط وجهان من اقتضاء العقد الأول و الشرط الثاني، و الوالد رجّحه للعموم و عدم منافاته للعقد، و فيه تأمل حيث لا يمنع من التسليم و القبض في العرف الشرعي و المتشرعي كما ترشد إليه الأخبار و كلمات الاصحاب بعدم عدم ارادة المعنى اللغوي منه، هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل أصالة كالعقار و الدور و الأرضين و الأمور المثبتة فيهنَّ، و معنى التخلية فيها رفع يده عنها إذا كانت تحت يده و رفع الموانع عنه و عدم بقاء استيلائه عليه فلا يدخل في مفهومها و لا يشترط الأذن في القبض بقول أو فعل، أو كان مما ينقل و يحول كالثوب و الجواهر و الدابة، و الظاهر أنه في الأول مما لا خلاف فيه مع موافقته للعرف و اطلاق القبض عليها مع كونها من فعل البائع و القبض نفس التخلي و الاستيلاء على المبيع بعد رفع البائع عنه عساه من باب المسامحة لا انه يراد منه التقبيض لعدم نقل ذلك او انه عند تقبيض البائع يحصل القبض من المشتري بتخلية البائع للبيع و تمكينه من سلطنته عليه و رفع الموانع فيحصل القبض قهراً فالتخلية تقبيض يلزمه القبض فحسن ان يطلق عليها.

نعم، يلزم معرفة المشتري بتخلية البائع المبيع و تمكينه من سلطنته عليه، و لذلك اشتبه بعض الأواخر فأشترط الأذن بخيال ان التخلية أمر وجودي غير ارتفاع الموانع و ليس هذا إلَّا الأذن او رفع السلطنة المعنوية و الأخيرة ارتفعت بالعقد فلم يبقَ إلَّا الأول و من ان البائع إذا لم يتسلّم الثمن فله السلطنة على عدم تسليم المبيع و بقاء سلطنته على ما باعه و ان لم يكن تحت‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست