responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 227

اللفظ و ردّه ان القصد إلى الفعل المقارن او جزئه الأول هو الموجب للفسخ فلا يقع الوطي بتمامه محرماً، ثمّ إنَّ الفعل الذي ظاهره لا يمكن القول باعتبار هذا الظاهر فيجري مجرى ظهور القول المعتبر لعدم ما يدل عليه من عقل او نقل او اجماع بل اعتباره من جهة ظهور الرضا و دلالته لفحوى بعض النصوص، مثل انَّ العروض على البيع اسقاط و حينئذٍ فالتصرف المفيد للظن فضلًا عن العلم بالرضا موجب للسقوط فيدور السقوط مدار ذلك، و لو حصل من غير التصرف فضلًا عنه و لا يختص الضابط بخيار خصوصه حيث يكون المدار على فهم الرضا كيف ما اتفق إلَّا إذا عارض ذلك المسقط ما هو أقوى منه دلالة على عدم الرضا. نعم، هو في الفعل الصريح لا يجدي إذ السقوط قهري غير موقوف على الاسقاط بل و ان ظهر العدم و في غيره يدور مدار الرضا المعلوم، فإذا انتفى الدال عليه بالعلم او بالظن بأن حصل ما يعارض ذلك الظهور، ينتفى الضابط فيبقى الخيار بحاله او يقتصر على سقوطه مع ظهور عدم الرضا و ان حصل مورده المجمع عليه او المنصوص عليه كما هو ظاهر الاصحاب في خياري الحيوان و العيب و قد مرَّ عليك آنفاً القول في صحيحة بن رباب فراجع، إذ قد يدعي ظهورها من قوله" ع" فذلك رضا منه ان التصرف مطلقاً مسقط للخيار تعبداً و ان نصَّ على عدمه.

و منها ان الفسخ و الإجازة الباعث عليهما التصرف قد يظهر من ظواهر كلماتهم الملازمة بينها فكما يحصل اسقاط الخيار و الالتزام بالعقد بالتصرف بأن يكون اجازة فعليه كذا يحصل الفسخ بالتصرف فيكون فسخاً فعلياً، بل الظاهر ان المعروف منهم ذلك لأنهم ذكروا ان التصرّف ان وقع فيما انتقل عنه كان فسخاً، و فيما انتقل إليه كان اجازة فإذا اعتبر الرضا في الفقد في السقوط فلازم الملازمة ان الفسخ لا يحصل بالتصرف فيما انتقل عنه إلَّا إذا كان مأذوناً به ليكون فسخاً فعلياً، و أما ما لا يدل على الفسخ لا ينفسخ العقد بوقوعه لاتّحاد ما يحصل به الإجازة و الفسخ إذا أحطت خبراً بذلك، ظهر لكَ التنافي و الاختلال في عبائر المتأخرين ممن عاصرناهم و غيرهم، فإن منهم من بنى على ان التصرف مطلقاً يسقط الخيار تعبداً و نسب ذلك إلى الاصحاب و ادعى عليه الاجماع و الأولوية بالنسبة لأخبار الشرط إذا سقط به الخيار الأصلي كالحيوان، و إلى ان الغاء في الصحيح رابطة للشرط لا تعليلية و ان بيان الدلالة ليست من وظائف الشارع فهو قائم مقام الرضا في الاسقاط لا كاشف عنه.

قال شيخنا" رحمه اللّه" فالقول بأنه مسقط مطلقاً تعبداً لا يخلو من قوة و تعدية لغير الحيوان بالإجماع المحكي عن الخلاف و ظهور ارادة عدم ارادة خصوص المورد في الصحيح و غيره فحينئذٍ لا ينبغي التوقف فيه هنا انتهى.

و لكن الاستاذ" رحمه اللّه" فيما سبق و هنا نسب ذلك إلى دعوى البعض به مؤذناً بتمريضه، فإنه بعد ان اعتبر في الفسخ التصرّف المأذون به و نفى الوجه في انفساخ العقد بالفعل الذي لا يدل على ارادة الفسخ، قال: و ان قلنا بحصول الاجازة بما لا يدل على الرضا من الافعال بناء على حمل الصحيحة المتقدمة على سقوط الخيار بالتصرف تعبداً شرعاً كما تقدم نقله عن بعض انتهى.

ثمّ ذكر الاجماع على الاتحاد بأن كلما يكون اجازة لو ورد على ما في يده يكون فسخاً إذا ورد على ما في يده صاحبه، و لما كانت كلماتهم ظاهرة في اعتبار الرضا بما يدل عليه في التصرف المسقط فالمقابلة توجب اعتبار الدلالة على الفسخ في التصرّف الفاسخ، ثمّ نقل من كلماتهم ما يظهر منه ذلك، و الوجه ان التصرف و غيره إذا ظهر منه الرضا بلزوم العقد و فسخه فلا ريب فيهما و لكن غيره من انواع التصرفات لا يمكن الالتزام به على اطلاقه‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست