responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 304

في النهار فهو الآن امساك فيه إن كان الحكم الشرعي ثابتا للأمساك و كالمؤتم بأمام الجماعة إذا شك في أن إمام الجماعة رفع يده عن صلاته لمعركة صارت امامه فأنه يستصحب بقاء الأمام على صلاته و يبقى على الأتمام به و هو من استصحاب الموضوعات الثابت لها الحكم المتقدم و يمكن أن يستصحب القيد أعني الزمان فيقال في المثال المتقدم كان الزمان نهارا فهو الآن نهار فيجب الامساك فيه لكن هذا لا يتم إلا أن يكون النهار من قبيل الظرف بأن يكون وجوب الأمساك ثابت في ظرف النهار لا من قبيل القيد بأن يكون الامساك النهاري قد ثبت له الوجوب لانه يكون من الأصل المثبت و كيف كان فهذا ليس محل كلام القوم في هذا المقام و انما محل كلامهم هو ما اذا شك في بقاء الحكم مع القطع بأرتفاع القيد و هو الزمان أو الزماني بأن احتمل ثبوت الحكم للمقيد و إن لم يكن القيد الذي هو الزمان أو الزماني موجودا كأن إحتمل أن يكون ذكر القيد لبيان أفضل الفردين كما لو قال لك المولى (صم الخميس) و شككت في بقاء وجوب الصوم الى يوم الجمعة فان الزمان جزء الصوم الى صوم يوم الخميس و صوم يوم الجمعة و مثله ما لو قال لك حج أول سنة استطاعتك و شككت في بقاء الوجوب الى السنة الثانية أو قال لك (صلي أول الوقت) و شككت في بقاء الوجوب بعده و مثله لو قال لك (صم من الفجر حتى سقوط القرص) و شككت في وجوب بقاء الصوم الى ذهاب الحمرة فان فرض كون القيد يراه العرف و بحسب متفاهمهم منوعا للموضوع و مقوما له فالمرجع هو إستصحاب عدم الحكم كما في مثال صم يوم الخميس لا غيره فيقال إن الصوم الواقع في يوم الخميس واجب و الواقع منه يوم الجمعة مشكوك الوجوب فيستصحب عدمه و لا مجال لأستصحاب الوجوب لتعدد الموضوع.

و أما لو فرض ان القيد يراه العرف و بحسب متفاهمهم من حالات‌

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست