responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 215

في الشبهة الموضوعية كما لو أمر بازالة الحدث فشك في جزئية شي‌ء لها أو أمر بصوم اليوم و شك في جزئية ذهاب الحمرة لليوم، فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن القاعدة هو الاحتياط لأن الشك فيها يرجع الى الشك في المحصل للتكليف و المحقق له لأن التكليف معلوم مبين تفصيلا و إنما الشك في تحققه و حصوله في الخارج بالأقل و الأصل يقتضي عدم تحققه و عدم حصوله، و العقل يحكم بوجوب اليقين بحصوله إذ لا قبح لو عاقب المولى على تركه بترك الأكثر لو كان الجزء المشكوك جزءا واقعا و لا يخفى ما فيه فانه ان كان من الامر بالمجمل المردد بين الأقل و الأكثر لأجمال الفعل المقصود منه فهو شبه حكمية و لتكليف المنجز به هو الأقل و ان كان من الأمر بالماهية البسيطة أو الشك في حصولها بالأقل و الأكثر فقد تقدم منا في الايراد الرابع المتعلق بالصحيح و الأعم ما يظهر لك فيه أن الأصل هو البراءة من وجوب الأكثر.

نعم يمكن تصور الشبهة الموضوعية في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فيما لو علم متعلق التكليف بأجزائه تفصيلا و لكنه لم يدر بأنه بعمله هذا هل يحصل المتعلق أم لا، كما في صوم اليوم الغائم إذا شك في آخره بأن إمساكه فيه من اليوم أم بعده فيجب عليه الامساك إلى أن يحصل اليقين بحصوله امساك اليوم.

شرائط العمل بالأحتياط:-

يعتبر في الأحتياط احراز موضوعه بأن يعرف إحراز الواقع المشكوك فيه به أو أنه أقرب الطرق لحصول الواقع به و عدم اختلال النظام به و عدم صيرورته لعبا بأمر المولى فانه حسن في العبادات و المعاملات و لو استلزم التكرار حتى مع التمكن من عدمه بأن كان مقدورا له تحصيل العلم التفصيلي بالواقع بل حتى لو قامت عنده الحجة المعتبرة

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست