responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 214

يقال إن وجوب الأقل مشكوك كوجوب الأكثر فيتعارض أخبار البراءة الشرعية فيهما. لأنا نقول أن وجوب الأقل معلوم تفصيلا أما لأنه واجب نفسي أو غيري أو من جهة العلم بأن بتركه يثبت العقاب فوجوبه الجامع بين النفسي و الغيري يكون معلوما و غير محجوب عن العباد فلا تشمله الأخبار بخلاف وجوب الأكثر و هكذا العقاب على ترك الأقل معلوم فلا تدل أحاديث البراءة على رفعه و أما العقاب على ترك الأكثر بترك الجزء المشكوك فغير معلوم فتدل الاحاديث على رفعه.

هذا مضافا الى إمكان دعوى شمولها لنفس وجوب الجزء المشكوك بأن يقال أن وجوب هذا الجزء من الشرع مشكوك و محجوب عنا فهو مرفوع و دعوى ان الشك في وجوب الجزء مسبب عن الشك في وجوب الأكثر فلا مجال للأصل الا بالنسبة الى الأكثر مضافا إلى أن الذي يرفعه الشارع هو الذي يضعه و وجوب الجزء لم يضعه الشارع و انما وضع وجوب الأكثر مدفوعة بأن سببية وجوب الأكثر لوجوب الجزء المشكوك و إن كانت مسلمة إلا انها لا تنافي كون وجوب الجزء المشكوك مجعولا للشارع غاية الأمر بجعل الأكثر فللشارع أن يرفع فعليته وحده بل له ان يرفع وجوب الأكثر بالنسبة الى هذا الجزء المشكوك فقط دون أن يرفعه بالنسبة لباقي الأجزاء حيث لا يلزم من ذلك رفع وجوب الأكثر الفعلى في باقي الأجزاء إذ ليست الأصول حجة في لوازمها العقلية.

دوران الامر بين الأقل و الاكثر في الشبهة الموضوعية:-

ما تقدم كان في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين في الشبهة الحكمية و أما إذا كان الأمر دائرا بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‌

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست