responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 109

المصدر السادس‌الاستحسان‌

الاستحسان: قد يفسر بالدليل في مقابل القياس الجلي أعني القياس الذي تسبق اليه الافهام، فإن الدليل الذي يعارض هذا القياس الجلي و يكون أقوى منه يسمى بالاستحسان سواء كان نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا أو قياسا خفيا أقوى من ذلك القياس الجلي و هكذا الرجوع للدليل المخصص أو المقيد لقاعدة كلية يعد من الاستحسان كالرجوع لقاعدة الحرج و الضرر و بهذا تعرف أن الاستحسان يرجع للأدلة الاربعة المتقدمة. و قد تمسك به الاحناف و المالكية و الحنابلة و هو بهذا المعنى لا ريب في صحته إذا كان يرجع فيه للدليل الصحيح الموجود في الواقعة الذي هو أقوى من غيره و قد يفسر الاستحسان بترك القياس و الاخذ بما هو أوفق للناس أو بطلب السهولة في الاحكام فيما يبتلي به الآنام أو الاخذ بالسماحة و ابتغاء ما فيه الرحمة، و لا ريب في بطلان الاستحسان بهذه المعاني فإنه لا دليل على صحته و يلزم منه التلاعب بالاحكام الشرعية و القوانين الالهية و اعطاء الناس رغباتهم في الاطاعة و الامتثال و في ذلك فساد عظيم و شر جسيم. و إلى هذا الاستحسان بهذا المعنى تشير الاخبار الدالة على أن دين اللّه لا يصاب بالعقول.

و عن الشافعي انه قال: «من استحسن فقد شرع» و الاصح و الذي هو محط نظر الفقهاء إن مرادهم بالاستحسان انه ما يستحسنه المجتهد بطبيعته و عادته و سليقته و ذوقه من دون دليل شرعي معتبر

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست