يساق معه الهدي فهو حج القران. و ان لم يسق
معه الهدي فهو حج الأفراد و هما فرض لمن كان أقرب الى مكة من ذلك. و العمرة على
قسمين عمرة تمتع و هي التي تكون مقدمة بحج التمتع و عمرة مفردة و تسمى بالمبتولة و
تقع بعد حج الأفراد و القران أو بدون الحج و لا يصح الحج بأقسامه و لا عمرة التمتع
إلا في أشهر ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة و الكلام يقع في كل واحد من هذه
الأقسام.
[النوع الأول] حج من بعد عن مكة
ان من كان بعيداً عن مكة ثماناً و اربعين ميلًا فزائدا أي ستة عشر
فرسخاً فاكثر لان الفرسخ ثلاثة أميال ففرضه حج التمتع وسمي تمتع لأنه يتمتع أي
يتلذذ بواسطة العمرة الواقعة قبله حيث يتحلل من احرام العمرة فيحل له ما كان
حراماً عليه في احرامها