(احرم بالعمرة المتمتع بها الى الحج حج
الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة و علي بالاستئجار قربةً الى اللّه
تعالى) و هكذا يقول في باقي المواطن كلها، و لا بد في صحة النيابة عن الحج الواجب
موت المنوب عنه أو عجزه عن مباشرته، و لا يشترط ذلك في الحج المستحب بل يستحب
النيابة عن الحي في الحج المستحب. و قد ورد فيه الفضل الكثير و الجزاء الجزيل. و
كلما صدر من النائب ما يوجب الكفارة فهي على النائب و ليس عن المنوب عنه.
أقسام الحج و العمرة
و الحج على أقسام ثلاثة لان العمرة ان كانت سابقة عليه فهو حج التمتع
و قد شرع في حجة الوداع و هو فرض من بعد عن مكة المكرمة (48) ميلًا فاكثر، و ان
كانت العمرة متأخرة عنه فأما ان