responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 76

الصلاة أن يشتغل به دائما ولا يعرض عنه ولا بقدر الضرورة فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا القدر الذي يمنعه من الهلاك ونحو ذلك مما يلزم منه الحرج.

لأنا نقول إن قلنا أن أصالة نفي الحرج عقلية فهذا الفرض غير ممكن الوقوع وإن قلنا ظنية كأصالة الحقيقة نقول ذلك الظن بالفعل الشاق إن كان أضعف من الظن الحاصل مما دلّ على نفي الحرج فلا نقول بحجيته ولا يتم به النقض وإن كان أقوى نلتزم به.

لأن الواجب حينئذ أما العمل بالظن أو الاحتياط وكلاهما يلزم فيه الحرج ونحكم بخروجه عن العموم الدال على نفيه لقيام الدليل القاطع عليه.

وأما الخروج اللازم من وجوب العمل بالاحتياط في جميع المسائل فلا دليل على خروجه من عموم ما دلّ على نفيه فيبقى مندرجا تحته.

مع أنه قد بينا أن مثل هذا الحرج لا يمكن تخصيصه من العموم المشار إليه بخلاف الحرج اللازم من وجوب ذلك القول الشاق فتأمل.

الثاني: أن ما نحن فيه من قبيل الشبهة الغير المحصورة لا يجب فيه الاحتياط.

أما الأول فباعتبار أن ما كلفنا به الشارع في الواقع أشياء مخصوصة وقد أشتبهت علينا في أمور كثيرة غير محصورة وليس معنى الشبهة غير المحصورة إلا ذلك.

وأما الثاني فللإجماع القطعي على عدم وجوب الاحتياط فيها وقد صرح بالإجماع جماعة من الأصحاب.

الثالث: أنه لو وجب الاحتياط المذكور للزم الضرر والضرر منفي بالآية والرواية ويرد عليه ما ورد على دليل نفي الحرج والجواب الجواب.

الرابع لو وجب الاحتياط المذكور للزم التكليف بما لا يطاق.

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست