responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 77

كتاب الحيض‌

قوله (رحمه اللّه) كما زعم .. إلى آخره، بل صرّح به في المدارك و حكى عن الروض و منشأ توهم القائل أن سوق ظاهرها هو اعطاء قاعدة مميزة للحيض عن الاستحاضة و إن كانت تلك الأمارات ظنية فإنها لا تخل في اعطاء القاعدة و لا يرد كون هذه الصفات أغلبية. نعم، يشكل الأمر في قاعدة الإمكان و يلزم القائل بثبوت الحيض بالصفات نفياً و اثباتاً أما كون الصفات اغلبية و أما تخصيص تلك القاعدة على موارد مخصوصة في الفاقد للصفات من الدماء أما النص أو الإجماع، و الإنصاف أن الأقوى ما عليه المعظم، كما ذكره الوالد (رحمه اللّه) و شيخ مشايخنا المرتضى (رحمه اللّه) و سيّدهم الشيرازي سلّمه اللّه تعالى و نوّر مرقديهما اللّه تعالى. و ملخّصه انحصار الرجوع الى الصفات بصورة امتزاج الحيض بالاستحاضة و فقد العادة إذ لا قاطع يقضي باستفادة انتفاء الحيضية مع فقد الصفات و مفهوم الشرط في صحيحة ابن البحتري أو حسنته و هو قوله (ع):

و إن كان للدم دفع و حرارة و سواد فلتدع الصلاة

، لا دلالة فيه لرجوع ضمير فلتدع الى المرأة التي استمر بها الحيض و هو مما لا كلام فيه، و كون المورد لا يخصص الوارد مندفع بعدم ما يوجب عموم الحكم بعد رجوع الضمير الى المرأة المعهودة و به يمنع دلالة السياق فإن أقصاه الحكم بالحيضية عند الاشتباه بالاستحاضة لا مطلقاً فيحكم بنفي الحيض عند نفيها، مع أن تخلّف هذه الصفات في كلام الشارع في كثير من الموارد مما يبعد أن يكون سوقها مساق اعطاء القاعدة و كذا لا يفيد في اثبات المدعي أخبار الاستحاضة لأن المتبادر و المعلوم أن دم الاستحاضة هو المتصل بالحيض فلا يشمل غيره فوصف دم الاستحاضة في الأخبار يميزه عن دم الحيض حال الاختلاط و الاشتباه لفاقدة العادة و مع ذلك فيظهر من الشهيد (رحمه اللّه) في الذكرى موافقة مدّعي دوران الأمر مدار الصفات وجوداً أو عدماً الّا ما خرج بدليله، و أنكره شيخنا المرتضى (رحمه اللّه) و ساق كلامه مساق الأخبار لكن الانصاف أن انكار ظهور كلامه كعبارة الشيخ في النهاية لا يخلو من تأمل و اللّه العالم.

البحث في اجتماع الحيض و الحمل‌

قوله (رحمه اللّه) في الشرائع .. إلى آخره، فإنه استظهره في الاستحاضة و حكم به في باب الخلع.

قوله (رحمه اللّه) و قد صحَّ طلاق الحائض .. إلى آخره، و ذلك بشرط عدم علم المطلق به حين الطلاق فلو علم الحال فأشكال كما نبّه عليه الشهيد (رحمه اللّه) و زيّد بأنه لو كان عدم الحمل شرط في الحيض لكان الحكم بحيض المسترابة و المعتدة مشروطاً بالعلم بعدم الحمل فلو توقف عدم الحمل على الحيض لدار و فيه تأمل، كما قرره المرتضى شيخنا (رحمه اللّه) و يظهر من كلمات الوالد (رحمه اللّه) في أنوار فقاهته أنه لو امتنع اجتماع الحيض و الحمل لما كان للتعدد في الاستبراء في غير السبايا و الجواري المنتقلة بالبيع و غيره وجه و خروج الفردين عساه لعلة باعثة كاختلافهما مع ما سواهما في كثير من احكام النكاح و الطلاق و فيه تأمل.

و قد يقال أن الحاكم بالحيضية استصحاب الحالة الاولى اعني كونها تحيض في كل شهر الحاكم على اصالة عدم الحيض فيثبت به كون هذا الدم حيضاً و المتدبر يعرف أنه ليس من الأصول المثبتة فإن كان فالواسطة خفيّة فأمعن النظر في المقام كما اوصانا به مشايخنا رضوان اللّه عليهم و ابقى اللّه تعالى سيدهم الشيرازي.

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست