نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 39
النجاسة بنفسها تحتاج الى المرتين و اكتفى بالصب لعدم الجرمية
هنا، و لذا استند الى فحواها في الحكم بالمرتين في غير البول.
و ما قيل من حكومة بعض الاطلاقات على هذا الاستصحاب مثل صحيحة يونس
أو موثقة و مرسلة نشيط الاخرى في قراءة فضعيف لضعف المرسلة باشتباه المثل فيها فلا
تصلح للمعارضة و على فرضها فالرجوع الى اطلاق رواية يونس حينئذ و هي لا تنهض
بالحكم لأنها غير مسوقة لبيان الوضوء المفترض من اللّه تعالى بجميع تفاصيله فلا
يبعد كما فهمه جماعة أن يكون ورودها في مقام بيان إن الوضوء الواجب ازالة الخبث و
رفع الحدث، مع أن قوله (ع):
توضأ مرتين فيما فرضه اللّه من الوضوء، لا يخلو من ابهام فأفهم
. قوله (رحمه اللّه) و كذا يتعين .. إلى آخره، تعين الغسل كذلك مع تلوث ظاهره لا مطلقاً.
قوله (رحمه اللّه) وحدة النقاء .. إلى آخره، لا يخفى أن هذا الحد و التمسك بالحسن فيه من الشارح ينافي ما سبقه
من جعل موضوع الحكم هو المتعدي الذي لا يصدق عليه اسم الاستنجاء فتقييد الحكم بذلك
و الاستدلال عليه بالحسن كما ترى و يترتب عليه اختصاص طهارة الماء بغير ما تجاوز
الحلقة و أن لم يكن من المعتاد عرفاً إذ هو كسائر البدن لا يخصّه حكم البتة أيضاً
غير معلوم القبول و أن اختص جواز الاستجمار بغير المعتدي مطلقاً، و للتعميم وجه
وجيه أو أنه لا مانع من أن يكون موضوع الاستجمار اخص من موضوع طهارة الماء و الّا
لما كان للتخيير وجه أو عدم كون النقاء حداً في المتعدي مطلقاً و هو خلاف ظاهر
كلماتهم و صريح المتن. نعم، خروج غير المتعارف عن موضوع الحكم كأنه لا اشكال فيه،
و في كفاية الأحجار فيما لم يخرج عن المحل عرفاً و أن تجاوز الحلقة وجه فيتحد
موضوع الحكم فيهما و لعل الخبرين يمكن فيهما ارادة ذلك فتأمل.
قوله (رحمه اللّه) و المراد به على الأظهر
.. إلى آخره، لا يخفى أن ظاهر تعليله لعدم وجوب ازالة اللون يقتضي صدق العذرة على
الأجزاء الواجب ازالتها بالماء و هذا مما ينافي حصول الطهارة لها مع الاستجمار إذ
لا كلام في اشتراط ازالة العين في حصول الطهارة و لا اشكال في عدم التخصيص في
نجاسة العذرة مطلقاً فالقول بطهارة ما يبقى منها بعد الاستجمار من الأجزاء و
نجاسته عن الغسل بالماء كأنه مخالف للبداهة، لكن يبقى الاشكال في الفرق بين الماء
و الاحجار مع أن الحد في كل منهما النقاء، فلم اشترط ازالة الأثر في الاول دون
الثاني و اي معنى لقول الشارح الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار، و لعل وجهه
أنه مع ذهاب عين العذرة في كلا المطهّرين و اشتراطه لا ريب أنه يبقى بعد المسح اثر
في المحل لا يزول الّا بالمبالغة التامة و هو لا يسمى عذرة و لا يجب ازالته في
الاستجمار و أن وجب في الماء فالفرق بعد كون التطهير يحصل في كليهما بالنقاء بين
الأحجار و الماء هو الصدق العرفي في نقاء الاستجمار و نقاء الماء فالمتبادر عرفاً
في الثاني ارادة العين و الأثر و في الاول و أن كان بحسب الدقة من اجزاء العين غير
أنه لا يصدق عليه اسم العذرة فيظهر بعد الاستجمار تبعاً للمحل و في الماء يجب
ازالته تبعاً للحال و لحكم العرف و اللّه العالم.
البحث في الاستجمار
قوله (رحمه اللّه) و الأصول .. إلى آخره، الاستصحاب و الاقتصار و ورود الأمر.
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 39