responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 39

النجاسة بنفسها تحتاج الى المرتين و اكتفى بالصب لعدم الجرمية هنا، و لذا استند الى فحواها في الحكم بالمرتين في غير البول.

و ما قيل من حكومة بعض الاطلاقات على هذا الاستصحاب مثل صحيحة يونس أو موثقة و مرسلة نشيط الاخرى في قراءة فضعيف لضعف المرسلة باشتباه المثل فيها فلا تصلح للمعارضة و على فرضها فالرجوع الى اطلاق رواية يونس حينئذ و هي لا تنهض بالحكم لأنها غير مسوقة لبيان الوضوء المفترض من اللّه تعالى بجميع تفاصيله فلا يبعد كما فهمه جماعة أن يكون ورودها في مقام بيان إن الوضوء الواجب ازالة الخبث و رفع الحدث، مع أن قوله (ع):

توضأ مرتين فيما فرضه اللّه من الوضوء، لا يخلو من ابهام فأفهم‌

. قوله (رحمه اللّه) و كذا يتعين .. إلى آخره، تعين الغسل كذلك مع تلوث ظاهره لا مطلقاً.

قوله (رحمه اللّه) وحدة النقاء .. إلى آخره، لا يخفى أن هذا الحد و التمسك بالحسن فيه من الشارح ينافي ما سبقه من جعل موضوع الحكم هو المتعدي الذي لا يصدق عليه اسم الاستنجاء فتقييد الحكم بذلك و الاستدلال عليه بالحسن كما ترى و يترتب عليه اختصاص طهارة الماء بغير ما تجاوز الحلقة و أن لم يكن من المعتاد عرفاً إذ هو كسائر البدن لا يخصّه حكم البتة أيضاً غير معلوم القبول و أن اختص جواز الاستجمار بغير المعتدي مطلقاً، و للتعميم وجه وجيه أو أنه لا مانع من أن يكون موضوع الاستجمار اخص من موضوع طهارة الماء و الّا لما كان للتخيير وجه أو عدم كون النقاء حداً في المتعدي مطلقاً و هو خلاف ظاهر كلماتهم و صريح المتن. نعم، خروج غير المتعارف عن موضوع الحكم كأنه لا اشكال فيه، و في كفاية الأحجار فيما لم يخرج عن المحل عرفاً و أن تجاوز الحلقة وجه فيتحد موضوع الحكم فيهما و لعل الخبرين يمكن فيهما ارادة ذلك فتأمل.

قوله (رحمه اللّه) و المراد به على الأظهر .. إلى آخره، لا يخفى أن ظاهر تعليله لعدم وجوب ازالة اللون يقتضي صدق العذرة على الأجزاء الواجب ازالتها بالماء و هذا مما ينافي حصول الطهارة لها مع الاستجمار إذ لا كلام في اشتراط ازالة العين في حصول الطهارة و لا اشكال في عدم التخصيص في نجاسة العذرة مطلقاً فالقول بطهارة ما يبقى منها بعد الاستجمار من الأجزاء و نجاسته عن الغسل بالماء كأنه مخالف للبداهة، لكن يبقى الاشكال في الفرق بين الماء و الاحجار مع أن الحد في كل منهما النقاء، فلم اشترط ازالة الأثر في الاول دون الثاني و اي معنى لقول الشارح الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار، و لعل وجهه أنه مع ذهاب عين العذرة في كلا المطهّرين و اشتراطه لا ريب أنه يبقى بعد المسح اثر في المحل لا يزول الّا بالمبالغة التامة و هو لا يسمى عذرة و لا يجب ازالته في الاستجمار و أن وجب في الماء فالفرق بعد كون التطهير يحصل في كليهما بالنقاء بين الأحجار و الماء هو الصدق العرفي في نقاء الاستجمار و نقاء الماء فالمتبادر عرفاً في الثاني ارادة العين و الأثر و في الاول و أن كان بحسب الدقة من اجزاء العين غير أنه لا يصدق عليه اسم العذرة فيظهر بعد الاستجمار تبعاً للمحل و في الماء يجب ازالته تبعاً للحال و لحكم العرف و اللّه العالم.

البحث في الاستجمار

قوله (رحمه اللّه) و الأصول .. إلى آخره، الاستصحاب و الاقتصار و ورود الأمر.

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست