responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38

غسلة واحدة للقطع بحصولها بالقطرة المتخلفة و التعبد كذلك ابعد ما يكون و اظهر منه في المنع ما حكاه عن البيان بأن الاختلاف لفظي و ارادة الجميع الغسلة المطهّرة مع الاستيلاء، و وجه المنع أنه (رحمه اللّه) خرق هذا الاجماع في الذكرى و جزم بوجوب المرتين فلو عكس الامر و ادعى أن مراده اتفاق الكل في المعنى على وجوب المرتين كان اقرب و أن اشترك مع سابقه في المنع لوجود الخلاف فيه شهيراً غير أنه اقرب في الحمل و المتجه عندي لزوم المرتين هنا و حمل المثلين عليه و يكفي فيه استصحاب بقاء النجاسة الذي لا يعارضه دليل مؤيداً بصحيحة البزنطي القاضية بالتعدد لعموم موردها و لقوله (ع) فيها انما هو ماء فإنه ظاهر في وجوب الصبّ مرتين لنفس هذه النجاسة لا لخصوص المحل الملاقى فتفصح عن أن كل ماء نجس لاقى محلًا يكون تطهيره بالصب مرتين فيحمل على أن‌

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست