responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 36

قوله (رحمه اللّه) من وجوه عديدة .. إلى آخره، الأصل و أخبار الحصر و المستفيضة في خصوصها و الإجماع المحكي عن الخلاف و يلحق بما ذكر قهقهة الاسكافي و الدم الخارج من السبيلين المقيد في الخلاف و المذي و الودي بالمهملة و الكذب على اللّه و رسوله و أن ورد و كذا غير ما ذكر من الأخبار القاضية بالناقضية لما ذكر من الوضوء في مقالته.

قوله (رحمه اللّه) ستر العورتين .. إلى آخره، هذا الستر غير الستر الصلاتي فيكفي في رفع وجوبه مطلق ما يأمن به من المطلع و لو ببعد المكان أو ظلمته أو وضع اليد أو التراب أو الماء أو الحفرة أو ستراً لغيره، و هل يجب مع عدم تمكنه منه بأحد تلك الوجوه ببذل العرض في مقابله ام لا حكم أسلافنا بوجوبه ولي فيه تأمل.

قوله (رحمه اللّه) عن الناظر المحترم .. إلى آخره، و من غير المحترم ناظراً أو منظوراً الكافر بأقسامه على ما قيل دون غير الكامل.

قوله (رحمه اللّه) كما في الخبر .. إلى آخره، و هو قوله (ع) في رواية عمار كما يقعد للغائط فإن المساواة تقتضي ذلك و فيه أنه غير صريح و ظاهره الاستفهام عن كيفية الجلوس من حيث هو لا من جهة ما يعرضه إذ الاستقبال و عكسه ليسا من الكيفيات الظاهرة لينزل عليها الجلوس فيه بل هي لبيان الجلوس خلاف أهل الخلاف لأنه بكيفية اخرى.

قوله (رحمه اللّه) غير ضار .. إلى آخره، إذ غايته وحده السياق و هي لا تكفي في صرف النهي الى الكراهة عن معناه خصوصاً هنا.

قوله (رحمه اللّه) و اشعار بعض الحسان .. إلى آخره، لم نقف على حسن مشعر سوى المذكور و هي صحيحة ابن بزيع في بناء الكنيف و اطلاق الحسن عليه عساه من طريق آخر و الاستناد اليها مبني على أن استحباب الترك يلزمه كراهة الفعل و هو مما لا نرتضيه و أن أراد غير هذا الخبر فليس في أخبار الباب مصرّح أو مشعر غيره.

قوله (رحمه اللّه) فلا يجزي غيره .. إلى آخره، أما الغير من غير المضاف المائع فلا ريب في عدم الأجزاء فيه و أما فيه فالمشهور العدم.

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست