responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 20

قوله (رحمه اللّه) أن لم توجب الجميع .. إلى آخره، افاد (رحمه اللّه) أن الكافر يدخل في العموم أن لو نوجب الجميع لما لا نص فيه بأن أوجبنا ثلاثين أو اربعين و الّا أي دان أوجبنا الجميع لغير المنصوص و لم نقل بالتداخل اختص الحكم بالمسلم و ذلك لثبوته قبل الموت المنصوص فبثبوته بعده أولى و كذا إذا لم نقل بالتداخل لكونه أما مائة أو هي مع عشرة.

و قوله (رحمه اللّه) و الحيثية معتبرة .. إلى آخره، يومي اليه.

قوله (رحمه اللّه) و مورد النص .. إلى آخره، و فيه ما سوى ذلك مما يقع في البئر فيموت فأكثره الأنس أن ينزح منها سبعون الى آخره.

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست