responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 67

يوسف فخلوه رهينة عند يوسف (ع) [1]1).

فكانت القرعة هي المخرج عندهم لتعيين أحدهم للبقاء. فكانت القرعة طريقة معروفة لحل المشكل.

ثانياً: السنة الشريفة:

هنالك أخبار عامة دالة على حجية القرعة منها:

1. صحيحة محمد بن حكيم (سألت أبا الحسن (ع) عن شي‌ء فقال لي: كل مجهول فقيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطي‌ء وتصيب. قال: كل ما حكم الله ليس بمخطئ) [2]2) ومضمون هذه الرواية عامة لعدم تخصص الحكم بالخصومة والمنازعة بل عنوانها (كل مجهول).

2. ورد عن أمير المؤمنين (ع) وأبي جعفر الإمام الباقر (ع) وأبي عبد الله الإمام الصادق (ع) (أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل) [3]3).

أما الأخبار الخاصة فهي كثيرة منها:

3. صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) (الرجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال (ع): يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق. قال: والقرعة سنة) [4]4).

4. روي الآلوسي في روح المعاني عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: (ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق، وقال: أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى،

5.


[1] 1. الطبرسي، مجمع البيان، 5/ 422.

[2] 1. صحيحة إبراهيم بن عمر.

[3] 2. مستدرك الوسائل، باب 11، من أبواب الحكم ج 1.

[4] 3. وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب كيفية الحكم، حديث 2.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست