responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 7

(يوصيكم الله في أولادكم ...)[1] فان الآية دالة على الاستعمال في الذكر والأنثى بخلاف العرف فانه يدل على الذكر فلو ذكر في الوصية مثاله (ان ما أوصيه إلى ولدي الأكبر) فانه يحمل على الولد الأكبر دون الأنثى. وكذا لفظ الدابة فان العرف إنما أستعملها في ذوات القوائم خاصة مع انها موضوع لكل ما يدب على الأرض. وكذا إطلاق لفظ اللحم على غير السمك مع ان القرآن صرح بأنه لحمٌ قال تعالى (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً)[2] فلو نذر على ان لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لم يأثم، وذلك لمعرفة الموضوع وتشخيصه يرجع للمعنى المراد من العرف ولا ريب من ان العرف يوجب انعقاد الظهور للفظ في ما يستعمل فيه. وتعارفوا (أطلاق كثير من الألفاظ في الايمان والنذر على معان خاصة تغاير معانيها اللغوية. كقولهم في الحلف والله لا أضع قدمي في دار فلان، وفي النذر: عليَّ المشي الى بيت الله، فأنهم أرادوا بالاول الدخول لا حقيقة وضع القدم والثاني المسجد الحرام لا كل مسجد مع ان المساجد كلها بيوت لله)[3].

كما ان العرف العملي والقولي يتنوع الى نوعين عرف عام وخاص.

النوع الأول العرف العام:

وهو العرف الذي يشترك فيه جميع الناس على اختلاف ازمانهم وبيئاتهم وثقافاتهم ومستوياتهم والذي يتعارفه أهل البلد عامتهم وما تعارفه الناس في عصر ومصر قديماً وحديثاً. كتعارف الاستصناع وهو الاتفاق على صنع اشياء معينه من بيع المعدوم. وتعارفهم وقف المنقول من الكتب وغيرها.

وينقسم العرف العام الى قسمين (بناء العقلاء) و (سيرة المتشرعة).


[1] سورة النساء/ آية 11

[2] سورة النحل/ آية 14

[3] أصول الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/ ص 326

نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست