مما يتضح من التعريف ونلحظه في حياتنا. ان العرف يتنوع الى نوعين عرف
عملي، وعرف قولي.
الاول: العرف العملي:
(وهو ما اعتاد عمل الناس في حياتهم وكان متعارفاً في تصرفاتهم
ومعاملاتهم وأفعالهم)[1] وله مصاديق
كثيرة في حياتنا اليومية. كالبيع بالتعاطي في أشياء كثيرة (المعاطاة). وتعارفهم
تقديم جزء من المهر وتأجيل باقيه وتعارفهم تعجيل الاجرة قبل استيفاء والمنفعة في
اجارة المساكن والنقليات كما تعارفوا على السبح في الحمامات العامة والجلوس في
المقاهي بأجور معينة دون تحديد لزمن البقاء ....
الثاني: العرف القولي (اللفظي)
ويطلق عليه (الحقيقة العرفية) (وهو ما تعارف الناس على إطلاق لفظ على
معنى غير معناه اللغوي بحيث يتبادر منه هذا المعنى العرفي عند إطلاقه من دون حاجة
إلى قرينة- ثم قال- حتى سموا استعمال اللفظ فيه حقيقة عرفية)[2]
كاستخدامهم لفظ الولد في الذكر مع انه يشمل الذكر والأنثى. كما في قوله تعالى
[1] مصادر الحكم الشرعي/ الشيخ علي كاشف الغطاء/ ج
1/ ص 118
[2] مدخل أصول الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/
ص 326