responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 35

الفصل السابع‌

القواعد الفقهية المتخذة من العرف‌

ان القواعد الفقهية التي استنبطت من العرف كثيرة ولكن قد حصلنا على ما تيسر منها من كتاب القواعد الفقهية وهي:

1- العادة محكمة:

ومعناها ان العرف والعادات يرجع اليها لاثبات الاحكام اذا لم يرد هناك نص واصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن).

2- (استعمال الناس حجة يجب العمل به):

أي يعتبر استعمال الناس لامر من الامور وشيوع ذلك في فض النزاع كما لو استعان شخص بآخر لبيع متاعه في السوق وبعد البيع طالبه الرجل باجرته فينظر الى تعامل اهل السوق فان كانت العادة ان يعمل مثل هذا العمل بالاجرة فله اجر مثله والا فلا.

3- (الممتنع عادة كالممتنع حقيقة):

أي ان ما يستحيل عادة ان الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعني المال الفلاني أو اقر بأن ذلك الجنين قد استقرض منه مبلغاً قدره كذا فادعاه واقراره غير صحيحين لانه اسندها الى سبب يستحيل عادة وكذلك اذا ادعى بنوة شخص اكبر منه سناً.

4- (لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان):

أي ان الاحكام المبنية على الاعراف والعادات تتغير بتغير الازمان لاختلاف ظروفهم اما الاحكام المبنية على النص فلا تتغير فالفاظ الواقفين تتغير حسب العرف‌

نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست