ان العرف تارة يستدل به على تشخيص موضوع الحكم الشرعي وهذا صحيح لان
الاحكام الشرعية يرجع في مواضيعها للعرف وفهمه لانهم هم المخاطبون بهاوسوف نبحث هذا
القسم في الفصل السادس بعنوان العرف وتطبيقاتهوتارة يستدل به على الحكم الشرعي
وهو بحثنا في هذا الفصل.
لاشك ولا ريب في ان العرف يستدل به على الحكم الشرعي ويثبت حجية
العرف اذا اقتضى ثبوته في زمن المعصوم مع عدم ردعه عنه وتمكنه من الردع. فيكون حجة
بالإقرار واتحاد مسلكه معهم. وهذا لا بحث لنا فيه لعلمنا ان إقرار المعصوم هو حجة.
اما اذا لم نعلم ونشك هل هذا العرف أقره المعصوم أو لا؟ وقع الخلاف
فيه فاثبت حجيته بعضهم وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
ونفى حجيته البعض الآخر وهم الأمامية.
المثبتون لحجية العرف وأدلتهم:
لقد اثبت حجية العرف الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بالكتاب
والسنة والإجماع. وزاد الحنفية والمالكية حتى اتخذوه أصلًا من أصول الاستنباط- سوف
نبحث هذا الموضوع في الفصل الخامس بعنوان هل العرف اصل أو لا؟- وذكر الأستاذ بدران
قائلًا (لا نعرف أحداً من الفقهاء نازع في اعتبار العرف مصدراً ودليلًا تبنى عليه
الأحكام الفقهية ومن يستقرأ أقوال المتقدمين والمتأخرين يجد كثيراً