responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 24

تدعي أن المتعة نزل فيها قوله تعالى: [فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً][1] و أرى أن أدب البيان يأبى، و عربية هذه الجملة المعجزة تأبى أن تكون هذه الجملة الكريمة قد نزلت فيها لأن تركيب هذه الجملة يفسد و نظم هذه الآية الكريمة تختل لو قلنا: إنها نزلت في متعة النكاح).

الجواب:

و أقول: إنّ هذا السائل يقول: أرى و أرى و للمجيب أن يقول: و أنا أرى و أرى. و كان عليه أن يذكر المصدر الذي اعتمد عليه و أخذ منه ما رآه من أن المتعة من بقايا الأنكحة الجاهلية، فإنا لم نقف على كتاب يذكر فيه ذلك و الذي نعلمه أنها إحدى المتعتين اللتين كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم و عهد خليفته الأول و شطر من أيام خليفته الثاني. و على فرض كونها من بقايا أنكحة الجاهلية، و إنه كان لهم زوجان دائم و مؤقت فلا مانع من أنّ يحللها الإسلام و يجيزها كما أمضى جملة من معاملات الجاهلية و أجازها، فإن الإسلام لم يبطل كل ما كان عند الجاهلية من العقود و المعاملات و الأحكام كما لا يخفى. قال السويدي في سبائكه في الباب الذي ذكر فيه ديانات العرب قبل الإسلام ما لفظه: (و كان لهم أحكام يتدينون بها جاءت الشريعة الإسلامية بإبقاء بعضها و إبطال بعض)[2]، ثمّ ذكر أموراً أبقتها الشريعة و أمورا أبطلتها و لم يتعرض لهذا النكاح بنفي و لا إثبات، و كان على هذا السائل أيضا أن يبين لنا الوجه فيما رآه ثانياً فإنا لا نعلم أنه لما ذا (يأبى أدب البيان و عربية هذه الجملة أن تكون قد نزلت فيها؟ و لما ذا يغسل تركيب هذه الجملة و يختل النظم على هذا التقدير.

إن تركيب الجمل و نظمها إنما يختل بالتصرف في مواد ألفاظها أو هيئاتها أو بالزيادة فيها أو النقصان منها. و أما نفس المورد فلا تأثير له على النظم و التركيب بحال من الأحوال و لقد افترى على أدب البيان و افترى على العربية حيث نسب إليهما أمراً يبرءان منه براءة الذئب من دم يوسف، و لم يأت على ما افتراه عليهما حتى و لا بدم‌


[1] سورة النساء: 24

[2] سبائك الذهب/ السويدي: 104

نام کتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست