responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 23

تساهموه و ليس كذلك مسائل العول، لأن بعض الورثة أولى بالنقص من بعض و أيضا السهام في العول متعلقة بأجزاء مسماة لا يمكن أن تستوفى من مال واحد و إن كثر. و الديون إذا كثر المال أمكن استيفاؤها منه فافترق الأمران.

و الحاصل: إن الأختين و نحوهما عندنا في مثل هذه الصورة إنما يرثان بالقرآن دون الغرض لأن الدليل الذي دل على أن فرضهما الثلثان قيدت إطلاقه السنة المتواترة بما إذا لم يكن معها زوج، بل يكون لهما الباقي و ذلك بالقرآن، و على هذا نحمد الله فلا إشكال، و على هذا يزول الإشكال من أصله و تعلم أن كلام السائل لا وقع له، و إنه كلام من لم يقف على معنى العول عند الشيعة و لم يتأمل فيه و القائلون بالعول اجتهدوا و عملوا بالقياس و لم يصل إليهم المخصص أو المقيد و لكن ابن عباس لم يحتج عليهم بالمخصص النقلي الذي وقف عليه و أخذه من أهل الذكر و الحجج على العباد بعد أن حكموا بالعول و أفتوا به لأمور لا تخفى و لكنه احتج عليهم بالمخصص العقلي فإن العمومات كما يخصصها العقل فإن الذي أحصى رمل عالج لا يعقل أن يجعل في مال واحد نصفاً و ثلثين فلا يشمل إطلاق الدليل و عمومه هذا المورد قطعاً. و العول فرع شمول العموم المستلزم لإلغاء المخصص العقلي، بل للدليل نفسه فإن كل ذي فرض على تقدير العول لم يأخذ فرضه و لم يعمل بكتاب الله و لا في سهم واحد و هذا هو الذي يسميه السائل بالعول العادل، فإذا كان مثل هذا العدل الذي يتخيله الإنسان في بادئ النظر مسوغاً لعدم العمل بكتاب الله فليقسم المال بين الذكر و الأنثى من الأولاد على السواء قياساً على الذكر و الأنثى من الأبوين مع الولد فإن لكل واحد منهما السدس لأنه قسمة عادلة و تلك قسمة جائرة.

إن دين الله لا يصاب بالعقول و لا ينبغي أن يعرج على ما في كلام هذا السائل من الفضول.

المسألة الثالثة عشرة: يقول السائل: (كتب الشيعة إذا تعصبت على المسألة فهي تجازف في الكلام)

إلى أن يقول: (و أنا أرى أن المتعة كانت من بقايا الأنكحة الجاهلية)، ثمّ يقول: (و لا كلام لنا اليوم في ردها و إنما كلامي الآن في أن المتعة هل تثبت بالقرآن أولا؟ كتب الشيعة

نام کتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست