responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدين النصيحة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 92

يعد غيبة في ستة أشياء بقوله‌[1]:

القدح ليس بغيبة في ستة

متظلم ومعرف ومحذر

ولمظهر فسقاً ومستفت ومن‌

طلب الإعانة في إزالة منكر

وقوله (ومعرف) وهو المستشار وذلك لأنه يعرف المستشير عيوب من إستشير فيه.

وذهب ابن الصلاح والشربيني الى وجوب النصيحة إبتداء حتى من دون طلب إستشارة[2]، وأوضح الأذرعي على أن النصيحة واجبة في الأموال والأعراض رداً على من فرق بينهما بأن النصيحة تجب في الأموال دون الأعراض، وقال (وما يتوهم من الفرق بين البابين خيال بل النصيحة هنا الأعراض أكد وأحب)[3]. وقال ابن البطال من فقهاء الشافعية بأن (النصيحة فرض كفاية من قام بها يجزي عن الباقين، وهي لازمة على قدر الطاقة، فإن خشى أذى على نفسه فهو في سعة)[4].

ثالثاً: الحنفية:

ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى وجوب‌


[1] أعانة الطالبين

[2] مغني المحتاج 3/ 173

[3] المجموع 4/ 323

[4] شرح النووي 14/ 143.

نام کتاب : الدين النصيحة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست