responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدين النصيحة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 93

النصيحة مطلقاً استدلالًا بالخبر (الدين النصيحة) وإن علم الناصح ان نصيحته لا تفيد المنصوح، ولكن بعضهم ذهب بوجوب نصح المستشير إذا تحقق المستشار بان ترك النصيحة يؤدي إلى ضرر محترم في نفس أو مال أو عرض المستشير بل لو تعلق علم الناصح بالنصيحة دون غيره وجبت عليه النصيحة مطلقاً وإن لم تكن بإستشارة[1].

رابعاً: الحنابلة:

ذهب الفقهاء الحنابلة إلى وجوب النصيحة مطلقاً سواء أكانت بطلب من المستشير أم دون طلب لحديث (الدين النصيحة) في الأمور الدنيوية، وأما إذا كانت النصيحة تتعلق بأمور دنيوية ففي وجوب النصيحة من دون إستشارة أو طلب نظر[2].

خامساً: الظاهرية:

ذهب فقهاء الظاهرية بوجوب النصيحة مطلقاً. فأوجبوا النصيحة لمن رأى شخص يساوم على سلعة أو مبايع يريد غبن صاحبه بغير علمه. وإستدلوا على ذلك بحديث (الدين النصيحة) وحديث (فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له)[3].


[1] فيض القدير 6/ 268.

[2] كشاف القناع 3/ 184، منار السبيل 1/ 20.

[3] المحلى 8/ 448.

نام کتاب : الدين النصيحة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست