مصلحة في إرتكابه كالكذب محرم من دون مصلحة في إرتكابه، وقد
توجد مصلحة في إرتكابه وهي مباحة غير واجبة كما في الكذب لإدخال السرور على الغير.
ففي هذا القسم إذا وجدت مصلحة في إرتكاب المحرم جاز الإرتكاب ولا يلاحظ كون تلك
المصلحة أهم من مصلحة ترك المحرم، كما لا يلاحظ كون تلك المصلحة ملزمة من قبل
الشارع لإرتكاب المحرم أم لا، بمعنى أنه لا يرجع إلى باب التزاحم. وظاهر عبارة
صاحب جامع السعادات[1] وكشف الريبة[2] وجامع
المقاصد هو ان الغيبة حرمتها من هذا القسم، فإنه عندهم يباح هتك عرض المؤمن لغرض
صحيح. ولكن لم أجد وَجهاً وجيهاً لذلك أصلا إلّا إذا قلنا باعتبار قصد الانتقاص
موضوع الغيبة.
القسم الثاني: حرمة
الشيء مطلقاً
وقد يستفاد من دليل
المحرم أنه محرم مطلقاً سواء أكانت مصلحة في إرتكابه أم لا، كما هو الحال في أغلب
المحرمات، فإذا وجدت مصلحة في الارتكاب للمحرم فلابد ان يلاحظ ان مصلحة الإرتكاب
للمحرم أقوى من مصلحة ترك المحرم أولًا، وثانيا إنها ملزمة عند الشارع المقدس
للشخص بان يرتكب المحرم أم لا،