responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدين النصيحة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 105

و (لايبيع الحاضر للبادي)[1] بتخصيص النهي بمن يبيع بالأجرة كالسمسار لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً وإنما غرضه تحصيل الأجرة فإقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة وأما إعلامه بالسعر فقط فلا يدخل في النهي‌[2].

وحرم فقهاء الشافعية والمالكية بيع الحاضر للبادي إذا كان عالماً بالنهي فلو لم يعلم النهي وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المتاع لم يحرم، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم. ويفسخ البيع عند المالكية ما لم يفت‌[3]. وجوز فقهاء الحنفية وعطاء ومجاهد بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث (الدين النصيحة) وقالوا ان حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وقال بعضهم إنه على كراهة، واستدلوا على جواز البيع بحديث (دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض)[4].

وأوجب فقهاء الحنابلة النصيحة على الحاضر للبادي الجاهل بالسعر إذا طلب بيان السعر إذا إستشاره في ذلك لحديث‌


[1] فتح الباري 4/ 371.

[2] نفس المصدر اعلاه

[3] تحفة الأحوذي 4/ 347، شرح النووي/ 10/ 164، التمهيد/ 18/ 198.

[4] فتح الباري 7/ 371.

نام کتاب : الدين النصيحة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست