يندفع به الضرر فإن الضرورة تقدر بقدر
الحاجة إليها، فلو أغنى التعريض والتلويح لحرم التصريح والتنصيص ولو إستشير في أمر
نفسه كأن استشارت المرأة خاطبها في أمر نفسه هل يصلح لها أو لا؟
فان كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للمخطوبة، وإِنْ كان فيه ما
يقلل الرغبة ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح أستحب، وإن كان من المعاصي وجب عليه
التوبة في الحال وستر نفسه كما يجوز استشارة ذوي الرأي في امرأتين يسميهما له
أيتهما يتزوج وكذلك للمرأة في الرجلين أيهما تتزوج[1].
خامساً: النصيحة في البيع
حمل جمهور الفقهاء حديث (الدين النصيحة) على عمومه إلّا في بيع
الحاضر للبادي فهو خاص، والمراد ببيع الحاضر للبادي ان يقدم غريب من البادية أو من
بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: أتركه عندي
لأبيعه بالتدريج بأغلى.