responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 85

أنه بعد جمع العرف بينهما لا يحصل العلم بكذب أحدهما لأنه لا يكون تنافي بين المرادين منهما.

الشرط الخامس‌: ان يبقى لكل من الدليلين دلالة على مقدار يصح التعبد به، اما إذا كان الجمع يوجب إلغاء أحد الدليلين فلا يصح الجمع العرفي إذ يلزم من الجمع طرح ما كان للتعبد به الأثر فيسري التعارض فيهما إلى التعارض في دليل الحجية لفرض ان التعبد بحجيتهما مع الجمع العرفي غير ممكن فلو جمع بينهما لابد من طرح حجية أحدهما، ولا وجه لترجيح طرح أحدهما على الآخر فيتساقطان، اما إذا لم يلزم من الجمع العرفي الطرح لأحدهما فيكون التعارض بينهما في دليل حجية الظهور والمفروض الجمع العرفي بين هذين الظهورين فيصح الجمع مع المحافظة على حجية سند كل منها ومن هنا يظهر لك ان الجمع بحمل أحد الخبرين المتعارضين على التقية إذا كان موافقاً للعامة أو بحمله على مجاراة الممتحن كما إذا كان موافقاً للنصرانية أو اليهودية كما نشاهده في بعض أجوبة الأئمة لهم على طبق معتقدهم ليس من الجمع العرفي لأن ذلك موجب لسقوطه عن الحجية. ولا يخفى ما فيه فان العرف لما كان يجمع بينهما في الدلالة ويوفق بينهما لم يكن واحد منهما مطروحاً لأن الأخذ بكل واحد منهما يكون أخذاً بالآخر لاتفاقه معه في المراد والدلالة بحسب الجهة، فحل الموافق للعامة على التقية في الحقيقة لم يكن طرحاً له لأنه كان المراد منه هو المعنى بداعي التقية أو بداعي الامتحان وهو لازم المعنى الذي دل عليه الخبر الآخر فليس ذلك بطرح له، ولذا القوم لا يرجعون في مثل هذا المورد إلى المرجحات السندية بل يحملونه على التقية أو الامتحان أو نحو ذلك. نعم لو دلت الأدلة على عدم حجية الخبر الذي يحمل هذه الصفة كان هذا الخبر خارج عن أدلة الحجية بنحو التخصيص لها أو التقييد.

والحاصل ان انطباق دليل الحجية على كل واحد منها قهري والعرف لا يرى المنافاة بين دلالتهما لكونه يجمع بينهما بحمل أحدهما على الإرادة الجدية والآخر على‌

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست