responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 82

الثالث والعشرون‌: من موارد الجمع بين الدليلين المتعارضين ما كان بين الدليلين وروداً بأن كان أحدهما دالًا على ان بعض الموضوع للدليل الآخر غير محكوم بحكمه بلسان خروجه عن موضوع الدليل الآخر تنزيلًا له منزلة عدمه فيكون مضيقاً لموضوعه كقول الشارع (لا شك لكثير الشك) حيث إنه دل على خروج شك كثير الشك عن عمومات وإطلاقات أحكام الشك بلسان تنزيل شكه منزلة عدمه لا تكويناً ولا حقيقة كما في التخصيص فيكون الوارد مضيقاً لموضوع المورد وقد يكون موسعاً لموضوعه بأن يكون دالًا على ان ما هو ليس بموضوعه محكوماً بحكمه بلسان تنزيله له منزلة وجوده كما لو قال الشارع: (الطواف في البيت صلاة) و (النبيذ خمر) وتوضيح ذلك يطلب مما كتبناه في التنبيه الخامس عشر من تنبيهات الاستصحاب.

الرابع والعشرون‌: من موارد الجمع ما إذا كان بين الدليلين المتعارضين حكومة، وهو ان يكون أحد الدليلين لسانه لسان بيان وتفسير لجهة من جهات الحكم الذي دل عليه الدليل الآخر من الإرادة لحكمه في بعض موارده أو في غيرها أو من جهة الجعل له أو من حيث وجه صدوره تقية أو امتحاناً أو هزلًا أو بنحو التفسير لموضوعه أو لمحموله كقول المولى (لم أرد أو لم أقل أو لم أحكم أو لا مصلحة) أو نحو ذلك، وبها قد يتبع المراد من الدليل الآخر وقد يتسع ويسمى الدليل الذي لسانه لسان بيان وتفسير بالحاكم والدليل الآخر بالمحكوم، مثل أدلة نفي الحرج فإنها تكون مبنية لمقدار ما يريده المولى من أدلة الأحكام الشرعية وأنه ما كان من الأحكام التي ليس فيها حرج وعسر على العبد، ومثله أدلة نفي الضرر بالنسبة إلى أدلة الأحكام الشرعية، ومثله أدلة نفي السبيل بالنسبة إلى أدلة الضمان.

الخامس والعشرون‌: من موارد الجمع هو ما كان بين الدليلين توفيق عرفي وهو ان يكون العرف يوفق بينهما كالظاهر والأظهر والمجمل والمبين.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست