responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 83

مبحث: شرائط الجمع العرفي‌

ذكروا للجمع بشاهد عرفي وهو الجمع الأول شروطاً:

الشرط الأول‌: منها ان يعلم بحجية صدورهما إذ لو علم بعدم صدور أحدهما على التعيين لم يكن ذلك المعلوم عدم صدوره بحجة ويكون الآخر هو الحجة ويعمل على طبقه ولا يصح حمل الآخر عليه ولا حمله على الآخر، وأما لو علم بعدم صدور أحدهما لا على التعيين فيكون المقام من باب اشتباه الحجة باللاحجة فلا يصح حمل أحدهما على الآخر لأنه يكون من التصرف بالحجة بواسطة ما هو غير الحجة، ومثله لو علم بفقدان أحدهما لشرائط حجية السند ألّا ترى أنه لو ورد عام وخاص كأن قال (أكرم العلماء) ثم قال (لا تكرم فساق العلماء) وعلمنا بعدم صدور أحدهما من المولى فإنه لا يخصص العام بالخاص لاحتمال ان الخاص لم يصدر ولا يعمل بعموم العام لاحتمال أنه لم يصدر، ويكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة. ان قلت إنا نعلم إجمالًا اما بكذب الخاص وصدق العام بعمومه أو بالعكس فيكون من باب اشتباه الحجة باللاحجة فلا وجه لتخصيص العام بالخاص. قلنا لما كان العرف يجمع بينهما بحمل العام على الخاص ولا يعلم بكذب أحدهما لأنه لا يكون بين المرادين منهما تنافي وهو وجوب الباقي تحت العام وعدم وجوب غيره. نعم لو لم يجمع بينهما العرف كان بينهما تكاذب وتنافي فإن قامت الحجة على صدورهما كانا متعارضين وإن كان قامت على حجية أحدهما لا على التعيين كانا من باب اشتباه الحجة باللاحجة.

الشرط الثاني‌: للجمع العرفي ان يكون المتكلم بالدليلين واحداً أو بحكم الواحد كالمعصومين فإن كلام كل واحد منهم بمنزلة كلام الآخر إذ لو كان المتكلم متعدد فلا وجه للجمع العرفي لاحتمال أنه لم يرد ما أراده الآخر فلو صدر العام من شخص وصدر الخاص من شخص آخر لا يصلح حمل العام على الخاص عند العرف لاحتمال ان المتكلم بالعام أراد العموم ولم يرد الخصوص إذ ليس تعيين مراده بيد غيره وإنما بيد المتكلم نفسه، ولا يكون كلام غيره قرينة على تعيين مراده.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست