responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 251

الأول‌: ان أخبار التخيير واردة في مقام العمل فلا يصح تخصيصها بالمنفصل فلابد من حمل تلك الأخبار على استحباب الأخذ بالمزية المنصوصة أو على الإرشاد لما يحكم به العقل من الترجيح أولوية أو وجوباً. وفيه ان بعضها مخصص بترجيح ما وافق الكتاب أو السنة كالخبر الخامس والسادس والسابع من أخبار التخيير. هذا مضافاً إلى ان العمومات تخصيصها بالمنفصل أكثر من ان يحصى وبناء العرف وأحكام الفقه عليه فإنهم يخصصون العام وإن ورد وقت العمل لمصلحة تقتضي ذلك، ثم ان أخبار الترجيح واردة في مقام العمل الذي لا ينافي التخيير فإن العمل بالمزية لا ينافي التخيير. سلمنا لكن الخصم يدعي احتمال أسبقية أخبار الترجيح على أخبار التخيير وهو كاف في عدم إحراز القبح في تأخير البيان.

الثاني‌: ان أخبار التخيير لو قيدت بأخبار الترجيح لزم حمل مطلقات التخيير مع كثرتها على الأفراد النادرة إذ قلّما يوجد خبران متعارضان لم يقترن أحدهما بواحد من تلك المرجحات المنصوصة وحمل المطلق على الفرد النادر مستهجن عند أهل اللغة.

وفيه أنا إنما نخصصها بالأخبار الدالة على ترجيح الموافق للكتاب والسنة والمخالفة للجمهور فإن الثابت هو تخصيصها بذلك وهو لا يوجب ندرة الأفراد.

الثالث‌: ان الأخبار العلاجية أوسع ما فيها لذكر المرجحات هي المقبولة وهي لا تصلح لمخصصية أخبار التخيير لأنها واردة في الحكومة بين المتخاصمين وبيان ما يفصل به الخصومة بين المتنازعين ووجوب رجوع المتنازعين إلى تلك المرجحات في حل الخصومة وفصلها بنقل الرواية حيث إنها لا تحل الخصومة بالحكم بالتخيير ونظيرها رواية الصدوق عن داود بن حصين عن أبي عبد الله الصادق (ع) في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم قال (ع): (ينظر إلى قول أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر)[1]


[1] ومن لا يحضره الفقيه/ 3/ 5/ ح 17، وسائل الشيعة/ 18/ 80/ باب 9/ ح 20.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست