المولى: (إختن ولدك أكرم أباك واعطي الفقير
في المسجد واكرم المجتهد في دارك) فانها إنما تدل على الوجوب عند العلم بوجودها
ولا يلزم الفحص عنها مضافاً إلى إمكان دعوى انها إرشاد لحكم العقل لو اطلع على
المرجح.
ثانيها: السيرة المستمرة على عدم العمل بأحدهما
إلّا بعد الفحص والبحث عن المرجح على سبيل الحتم واللزوم. ويمكن المنع منها ولعل
القوم كانوا يعملون بالأخبار المتعارضة من دون فحص وترجيح ولعل من أهم أسباب وقوع
الاختلاف في الفتوى بين الفقهاء هو عدم التزامهم بالفحص والعمل بالمرجحات حتى ان
من المستدلين بالسيرة المذكورة أدعى استقرار سيرة العلماء على المسامحة والمساهلة
في الفحص وعلل ذلك بانهم في أغلب الموارد وأكثرها يصلون بأدنى فحص عن المرجح بحيث
يحصل لهم العلم بعدم مرجح أقوى منه. ولا يخفى عليك ما فيه فإن الفحص القليل لا
يوجب العلم ثم من أين عَلم بانهم يفحصون.