responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 192

وإن كان الدليل على الحكم بالتخيير هو الإخبار فالحكم بالتخيير مؤخر عن الترجيح بالمرجحات المذكور فيها الحكم بالتخيير ومتفرع على عدمها فيكون مبنياً على عدمها فلابد من إحراز عدمها واقعاً وهو لا يكون إلّا بالفحص عنها ويثبت هذا الحكم في غيرها بعدم القول بالفصل. وفيه ان الشبهة موضوعية ولا يجب الفحص فيها فيرجع لأصل العدم. ان قلت ان دلالة أخبار وجوب الترجيح بالمرجحات هو وجوب الفحص عنها بطريق اللزوم لأن وجوب الترجيح المذكور فيها مطلقاً لا انه مشروط بالعلم بوجودها فلو بني على عدم وجوب الفحص عنها لزم كون وجوب الترجيح مشروطاً بالعلم بوجودها من دون لزوم تحصيله كاشتراط الحج بالاستطاعة من دون لزوم تحصيلها. قلنا ان وجوب الترجيح بها مشروط بوجودها فمع الشك في وجودها يكون الأصل عدم وجودها، هذا مع ان بعضهم كالسيد شارح الوافية[1] ذهب إلى استحباب الترجيح بها. ويمكن ان يقال ان الأخبار العلاجية إرشاد لحكم العقل وهو لا يحكم بالوجوب إلّا إذا اطلع على المرجح وإلّا للزم تخصيص أخبار التخيير بالأكثر لو خصصناها بأخبار المرجحات حيث من الشاذ النادر ان يوجد خبران متساويين بالمرجحات المذكورة، مضافاً إلى لزوم العسر والحرج في معرفة المرجح من الأفقه أو الأعدل. ونحوها من المذكورات مضافاً إلى اختلافها في عدد المرجحات وفي تقديم بعضها على بعض فيستظهر من مجموع ذلك انها إرشاد لحكم العقل من انه في المتعارضين لو اطلع على المرجح أخذ به وإلّا فلا يجب عليه تحصيله والبحث عنه كما في سائر الطرق العقلائية وتحقيق ذلك سيجي‌ء ان شاء الله.

حجة القائلين بوجوب الفحص‌

إحتج القائلون بوجوب الفحص بأمور:

أولهما: الأخبار العلاجية وقد عرفت بانها لو سلمت دلالتها على وجوب الترجيح بالمرجحات المذكورة فيها فإنما تدل على وجوبه عند وجودها كما لو قال لك‌


[1] محسن بن حسن الحسيني الأعرجي الكاظمي توفي سنة 1227 ه-.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست