responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الحسينية و الشعائر الإسلامية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عبد الرضا    جلد : 1  صفحه : 94

استدراك ذلك في حواشيه على (العروة الوثقى) ثم في (الرابعة) وهي أخرها ابان الحكم في استعمال (الدمام) في هذه المواكب وملخصه، الجواز اذا كان استعماله لأقامة العزاء وتنبيه الركب كما هو متعارف في مظاهرات الحرب عند العرب، انتهى ملخصاً من فتواه دام تأييده.

(وأما جواب) حجة الاسلام وآية الله في الأنام شيخنا الأعظم الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء متع الله المسلمين بطول بقائه، فاليك تلخيصه:

(قال) ايده الله بعد التأنيب على الاختلاف والحث على الائتلاف في هذه المسألة وعطفه الأنظار الى ما هو أهم وهي حادثة (المدينة) وهدم قبور أئمة البقيع (ع) بعد تمهيد هذه المقدمة.

قال ايده الله (اما) الحكم الشرعي في تلك المظاهرات والمواكب لا اشكال في ان اللطم على الصدور والضرب بالسلاسل على الظهور وخروج الجماعات في الشوارع والطرقات مباحة مشروعة بل راجحة مستحبة.

وما ضرب الطبول والأبواق غير مقصود بها اللهو فلا ريب ايضاً في مشروعيتها لتعظيم الشعار، ومثل هذا المضمون قد تقدم منا ذلك في هذا الجزء.

واما الضرب بالسيوف والأدماء فهو كسوابقه مباح بمقتضى اصل الإباحة بل راجح بقصد اعلان الحزن إلا أن يعلم بعروض عنوان ثانوي يقتضي حرمة شي‌ء من تلك الأعمال الجليلة كمن خشي على نفسه التلف او الوقوع في مرض دائم.

أما الألم الذي يزول بسرعة فلا يوجب الحرمة وكذلك استثنى من الاباحة بعض صور الخروج في الشوارع وهو الى ما أوجب فساداً بالمقابلة او المقاتلة.

وبعد أن اشار هنا الى وظيفة الفقيه وهي الحكم بالكليات دون الجزئيات صرح في ان استلزام بعض هذه الصور فساداً أحياناً لايوجب تحريمها مطلقاً، ثم قال:

أما الشبيه فلا ريب ان اصل التشبه شخص بشخص مباح، وهنا اخذ في الاستدلال بنحو الذي استدللنا على اباحته في صدر المقال.

ثم قال نعم خروج النساء سوافر محرم سواء كان في الشبيه او غيره وهذا لايقتضي حرمةالشبيه، حتى قال لو ان كل راجح يستلزم محرماً او يقع فيه محرم تركناه لبطلت سنن‌

نام کتاب : الأنوار الحسينية و الشعائر الإسلامية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عبد الرضا    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست