responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 57

لأن الأمر المفروض تقييد الصلاة المتصورة بداعيه إن كان هذا الأمر الذي تعلق بها فقد عرفت أنه لا يعقل أن يتعلق إلّا بالفعل نفسه دون المقيد، وإن كان غيره فهو خروج عن فرض وحدة الأمر، وفيه ظهر أنه لا مجال لأن يقال أيضاً يمكن تصور الأمر بالمقيد بداعي الأمر فيأمر بمتعلقه لأن الأمر المتصور في المتعلق والمتعلق إن اتحدا عاد المحذور وإن اختلفا خرج عن المفروض.

وبالجملة كلما يتصور موضوعاً لحكم فهو في ظرف التصور أيضاً في المرتبة المتقدمة عليه فلا يمكن أن يعتبر الحكم عليه قيداً فيه.

ودعوى إمكان اعتباره فيه على سبيل القضية الطبيعية فيسري الحكم إلى المتقيد به من دون محذور.

مدفوعة بأن الفرد المتوقف على ثبوت الحكم ليس في مرتبة موضوعية الطبيعة نفسها فرداً لها، ولذا لم يمكن لها بالنسبة إليه إطلاق وتقييد، مضافاً إلى أن ذلك لو نفع إنما ينفع فيما كان الفرد المتوقف على ثبوت الحكم من أفراد تلك الطبيعة كما في مثل كل خبري كاذب لا مثل فيما نحن فيه مما يغايرها مفهوماً أيضاً كما عرفت.

ثم إن بعض المحققين لما رأى تصوره بمكان من الإمكان جعل المانع منه عدم القدرة من الامتثال لأن امتثال الفعل بداعي الأمر لا يعقل من دون الأمر بنفس الأمر والمفروض عدم الأمر إلّا بالمقيد. ودعوى أن الأمر بالمقيد يوجب الأمر المقدمي بالمطلق. ممنوعة في المقدمات المتحدة مع ذيها في الخارج.

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست