responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 56

الغاية الأخيرة فلا يكون إطاعة للأولى والأمر بإطاعة الوالدين والموالي أمر نفس عدم المخالفة لو أمروا أو اعتبر فيه الإطاعة موضوعاً، وقد عرفت خروجه عن محل الكلام وإطاعة أمر الله تعالى بالدواعي الأخروية بل الدنيوية ليس من باب تعدد الدواعي وتفصيله في محله إن شاء الله تعالى.

المقدمة الثانية: يجب أن يعتبر في المأمور به كلما يمكن اعتباره فيه مما له دخل في حصول غرض الآمر وكان من فعل المأمور، ومالا يمكن اعتباره فيه فأمره موكول إلى العقل. أما اعتبار ما أمكن فيه ذلك فلأن في عدم الاعتبار والتقييد مع كونه في مقام البيان نقض، وأما رجوع مالا يمكن فيه ذلك إلى العقل بعد بيان أخصية الغرض من متعلق الأمر أو مطلقا ولانحصار الطريق فيه.

المقدمة الثالثة: قصد الأمر مما لا يمكن اعتباره في المأمور به لاستلزامه تقدم الشي‌ء على نفسه، وذلك لتقدم المأمور به على الأمر تقدم الموضوع على محموله فلو تقيد بما يأتي من قبله لزم اعتبار ما يأتي من قبل المحمول في الموضوع.

وبعبارة أخرى لا يعتبر متعلق الأمر إلّا ما يكون قابلًا لذلك مع قطع النظر عن الأمر ففيما يمتنع فيه ذلك إلّا بعد الأمر يمتنع اعتباره فيه، لأن إثبات شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، فلو توقف ثبوت المثبت له على إثبات الشي‌ء له لزم الدور، فما يقال من إمكان تصدر الصلاة بداعي الأمر فيمكن الأمر بها كذلك إذ لا مانع منه بعد إمكان تصوره كما قرره عليه بعض الأساطين () وإن منعه بوجه- سنشير إليه- فاسد، وذلك‌

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست